@MOJTareef @MojKsa
1/2جهد مشكور. وما ورد فيه من معلومات حول أنواع الدفوع فهو وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعية، والتي وردت فيه على سبيل المثال لا الحصر، ولتوضيح المسألة بشكل أعم وأشمل فإن أي عيب يرد على الإجراءات المقررة لمصلحة النظام العام فيجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليه الدعوى
1/2جهد مشكور. وما ورد فيه من معلومات حول أنواع الدفوع فهو وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعية، والتي وردت فيه على سبيل المثال لا الحصر، ولتوضيح المسألة بشكل أعم وأشمل فإن أي عيب يرد على الإجراءات المقررة لمصلحة النظام العام فيجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليه الدعوى
@MOJTareef @MojKsa 2/2 وأما الإجراءات المقررة لمصلحة الخصوم فيجب الدفع ببطلانها والعيب الذي يرد عليها قبل الحديث في موضوع الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فيه
@MOJTareef @MojKsa 3-وعلاوة على ما سبق فإن من خصائص الإجراءات المقررة لمصلحة النظام العام أنه يجوز للقاضي في محكمة الموضوع والاستئناف من تلقاء نفسه التمسك بالعيب الذي يرد عليها، ويجوز لأي طرف له مصلحة في الدعوى التمسك به، كما يجوز إثارته لدى الاستئناف ابتداء حتى لو لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع
@MOJTareef @MojKsa 4-ولا تسقط بالتنازل أو برضى أو اتفاق الخصوم. وأما الإجراءات المقررة لمصلحة الخصوم فلا يجوز التمسك بالعيب الذي يرد عليها إلا من الخصم الذي قرر الإجراء لمصلحته، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.
جاري تحميل الاقتراحات...