(١)
(قاعدة فقهية)
الأصل أن الأصل والبدل لايجتمعان عند مالك لذا فلا يصح الجمع بين الوضوء بالماء المستعمل في طهارة والتيمم ولا المسح والغسل للخف الذي لا يستر محل الفرض بحيث يمسح على المستور ويغسل غير المستور ولا الوضوء والتيمم للماسح على الجبيرة بأن كثرت الجبائر على أعضاء الوضوء
(قاعدة فقهية)
الأصل أن الأصل والبدل لايجتمعان عند مالك لذا فلا يصح الجمع بين الوضوء بالماء المستعمل في طهارة والتيمم ولا المسح والغسل للخف الذي لا يستر محل الفرض بحيث يمسح على المستور ويغسل غير المستور ولا الوضوء والتيمم للماسح على الجبيرة بأن كثرت الجبائر على أعضاء الوضوء
(٢)
وقيل إن ضعف الأصل يجمع بينه وبين البدل قال في المنهج:
كحال استصحب أو ماقد وقع** وبدل مع أصله لا يجتمع
وقيل إن ضعف قواه البدل**كماء استعمل والخف نقل
وقيل إن ضعف الأصل يجمع بينه وبين البدل قال في المنهج:
كحال استصحب أو ماقد وقع** وبدل مع أصله لا يجتمع
وقيل إن ضعف قواه البدل**كماء استعمل والخف نقل
(٣)
فعلى القول الآخر يصح الجمع بين الوضوء بالمستعمل والتيمم ويمسح على الخف غير الساتر ويغسل الظاهر من الرجل وهو رواية الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي عن مالك وقد ضعفها أئمة المذهب ولا عمل عليها وهي مذهب الأوزاعي ولا يصح أن يفتى بها والله أعلم.
فعلى القول الآخر يصح الجمع بين الوضوء بالمستعمل والتيمم ويمسح على الخف غير الساتر ويغسل الظاهر من الرجل وهو رواية الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي عن مالك وقد ضعفها أئمة المذهب ولا عمل عليها وهي مذهب الأوزاعي ولا يصح أن يفتى بها والله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...