@moem1969 ١: هذه الكتابة وأشباهها من أسباب تمادي ابن هادي في باطله إلى أن وصل اليوم إلى هذه مرحلة لا يرضاها عاقل لنفسه، ولو كنتم صادقين لنصحتموه، ولكن الواقع أن ابن هادي لا يهمكم، بل يهمكم استخدامه أداة لتصفية حساباتكم مع المصعفَقين الذين أصبح ابن هادي سيقة لكم في طعنه فيهم -لا العكس-
@moem1969 ومن أراد شاهدا على ذلك فدونه النقطة رقم ٥ من هذا المقال
٢: ما صدرته في تغريدتك لا يفيدك، فقول شيخ الإسلام:"من الأفعال ما يكون.. الخ" حرف "من" هنا يفيد التبعيض، فعليه: قد لا يكون التأويل مانعا من إقامة بعض الحدود، كما لم يمنع تأول من نكح نكاح المتعة من فتوى عمر وابن الزبير برجمه
٢: ما صدرته في تغريدتك لا يفيدك، فقول شيخ الإسلام:"من الأفعال ما يكون.. الخ" حرف "من" هنا يفيد التبعيض، فعليه: قد لا يكون التأويل مانعا من إقامة بعض الحدود، كما لم يمنع تأول من نكح نكاح المتعة من فتوى عمر وابن الزبير برجمه
@moem1969 فمجرد كون التأويل عذرا في بعض الأحوال أو مانعا من التفسيق لا يعني أن ذلك ينطبق على واقعة ابن هادي، وهذا يقال في كل ما نقلته بخصوص مسألة التأويل، ومن ذلك ما نقلته في مسألة شرب النبيذ بالتأويل، ففي المسألة خلاف يُراجع له مختصر التحرير، وفيه أن التفسيق مطلقا هو قول مالك ورواية لأحمد
@moem1969 ٣: ابن هادي لم يكتف بوصف الرجل بالعهر، بل وصفه بأنه أفجر الناس فجورا في الأعراض، فلا ندري هل يستطيع تعصبك أن يوحي إليك بكلام يهون من شأن هذه العبارة كما هونت من شأن عبارة "عاهر" أم لا؟
٤: الوصف بالعهر صريح في الزنا في عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:(وللعاهر الحجر)
٤: الوصف بالعهر صريح في الزنا في عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:(وللعاهر الحجر)
@moem1969 ٥: أما لغة فإطلاق العهر على غير الزنا نادر كما قال ابن فارس.
٦: وأما عرفا ففي كشاف القناع:(وأصل العهر: إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا، فأُطلق العاهر على الزاني سواء جاءها أو جاءته هي ليلا أو نهارا.) انتهى،
وهذا صريح في أن العهر معناه في العرف الزنا.
٦: وأما عرفا ففي كشاف القناع:(وأصل العهر: إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا، فأُطلق العاهر على الزاني سواء جاءها أو جاءته هي ليلا أو نهارا.) انتهى،
وهذا صريح في أن العهر معناه في العرف الزنا.
@moem1969 وجرب بنفسك فاسأل أي شخص عما يفهمه من قولهم:"عاهرة"!
٧: لو فرضنا أن كلمة عاهر غير صريحة في القذف، فكنايات القذف مع الخصومة والغضب تصبح صرائح عند مالك وأحمد، وحجتهم في ذلك: أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، ولا شك أنه صاحب سنة متبعة، راجع الحاوي الكبير للماوردي.
٧: لو فرضنا أن كلمة عاهر غير صريحة في القذف، فكنايات القذف مع الخصومة والغضب تصبح صرائح عند مالك وأحمد، وحجتهم في ذلك: أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، ولا شك أنه صاحب سنة متبعة، راجع الحاوي الكبير للماوردي.
@moem1969 ٨: زعمك أن أبا أيوب غير محصن قذف منك له -وأظنك تجهل هذا-
فالعفيف الذي يُحد قاذفه هو من لم يثبت عليه الزنا -وإن ثبتت عليه أمور أخرى مفسقة- وفي الصورة المرفقة نقول عن أهل العلم تؤكد ذلك،
فلا تنفعك شهادة من شهد عليه بالفسق، بل لا بد أن يشهد أربعة برؤيتهم الميل يجاوز المكحلة!
فالعفيف الذي يُحد قاذفه هو من لم يثبت عليه الزنا -وإن ثبتت عليه أمور أخرى مفسقة- وفي الصورة المرفقة نقول عن أهل العلم تؤكد ذلك،
فلا تنفعك شهادة من شهد عليه بالفسق، بل لا بد أن يشهد أربعة برؤيتهم الميل يجاوز المكحلة!
@moem1969 ٩: احتجاجك بالتسجيل على أبي أيوب دليل على إعراقك في الجهل وأنك لا تختلف كثيرا عن السوقة بذيئي اللسان الذين ينصرون ابن هادي بمجرد السباب، إلا أنك تحسن ستر جهلك بما تتشدق به من سبك عبارات يظنها من لا يدري دليلا على العلم وبأنك تحسن النقل من الشاملة، وإلا فالتسجيل ليس بينة في الشرع!
@moem1969 وفي التغريدة التالية تعقيب يسير على الأخ الذي نقل عن متأخري المالكية أن كلمة عاهر ليست قذفا:
@moem1969 لكن عند مالك أن التعريض بالزنا مع الخصومة يوجب الحد، فلا يشترط أن يكون القذف صريحا، قال في الموطأ:«لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا..».انتهى، تأمل قوله:(أو تعريض)،
فنقل بعض المذهب فقط لإيهام ألا حد على ابن هادي عند مالك تلفيق مذموم..
فنقل بعض المذهب فقط لإيهام ألا حد على ابن هادي عند مالك تلفيق مذموم..
@moem1969 وأما ما نقلته عن البغوي رحمه الله فهو حجة ظاهرة عليك، ففي كلامه أن غير المحصن هو من ثبت عليه الزنا، وقد زعمتَ آنفا أن أبا أيوب غير محصن رغم أنه لم يثبت عليه الزنا، ولو فرضنا ثبوت غيره من المفسقات عليه..
جاري تحميل الاقتراحات...