=ولا تقبل دعوى الإلغاء لمواجهته حتى يكتسب النهائية.
لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
١٤- هل يجوز رفع طلب إلغاء وتعويض في دعوى واحدة؟ وما رأي القضاء الإداري في ذلك؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠٦٢٢ لعام ١٤٣٣:
وبما أن الفقرة (٣) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت
على أنَّه لا يُجمع في الدعوى بين أكثر من مدع=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠٦٢٢ لعام ١٤٣٣:
وبما أن الفقرة (٣) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت
على أنَّه لا يُجمع في الدعوى بين أكثر من مدع=
= ، أو عدة طلبات لا رابط بينها، أودعوى الإلغاء والتعويض»، وبما أن المُدعية قد جمعت بين الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة بالمخالفة لما نصت عليه المادة آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب، ولا يمنع ذلك الدعية و إقامة دعوى مستقلة بالمطالبة بالتعويض .
١٥-#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٢٦٧٠لعام ١٤٣٣:
وَبِمَا أنَّ المستقر عليه قضاة يدعوى الإلغاء أن يتوافر فيها شرط المصلحة وقت رفعها حتى صدور حكم بالفصل فيها مكتسباً حجية الأمر المقضي به=
وَبِمَا أنَّ المستقر عليه قضاة يدعوى الإلغاء أن يتوافر فيها شرط المصلحة وقت رفعها حتى صدور حكم بالفصل فيها مكتسباً حجية الأمر المقضي به=
= إذ إن هذه الدعوى هي مجملها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة (من حيث الابتداء والانتهاء) وَبِمَا أنّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ فإن الدائرة تنتهي
إلى أن هذه الدعوى لم تقم على أساس سليم.
لذلك حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى .
إلى أن هذه الدعوى لم تقم على أساس سليم.
لذلك حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى .
١٦- هل كل مصلحة تقبل في الدعوى ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٣٢٣ لعام ١٤٣٣:
يشترط في القواعد العامة لإقامة أي دعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومصلحة شخصية في النزاع على ذي صفة فيها،ولما كانت المصلحة شرطا لازمًا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وفقًا لما هو مقرر فقها وقضاء=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٣٢٣ لعام ١٤٣٣:
يشترط في القواعد العامة لإقامة أي دعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومصلحة شخصية في النزاع على ذي صفة فيها،ولما كانت المصلحة شرطا لازمًا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وفقًا لما هو مقرر فقها وقضاء=
=والمصلحة هي الفائدة العلمية التي يراد تحقيقها من الالتجاء إلى القضاء، ويجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة، بمعنى أن يكون رافع الدعوى هوالذي تعود إليه الفائدة من رفع الدعوى، وأن لا تكون الفائدة فقط لتحقيق المصلحة العامة بل تكون بفائدة خاصة تعود عليه=
= وإذا انتفت المصلحة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها وقبولها، ويتعين على القاضي وفقًا لما سبق التأكد من مصلحة الخصوم في الدعوى قبل المضي في استكمال عناصر الدفوع المتصلة بموضوع المنازعة؛ إعمالا لأصول التقاضي وقواعد المرافعات والتعميمات المنظمة لذلك =
= لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة .
١٧- دور القاضي في ادعاء المدعي المصلحة وأثره في قبول الدعوى :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٣٢٦ لعام ١٤٣٤:
وأن المصلحة التي تدعيها المُدعِية منتفية هنا، ولذا فقد انتفى ركن من أركان قبول الدعوى؛ لذا تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٣٢٦ لعام ١٤٣٤:
وأن المصلحة التي تدعيها المُدعِية منتفية هنا، ولذا فقد انتفى ركن من أركان قبول الدعوى؛ لذا تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة=
= ولا ينال من ذلك القول بأن المُدعية لها مصلحة تقوم مقام الصفة، نظرًا لكون المصلحة هذه تنتفي بانتفاء موجبها، وهوعدم ثبوت استخدام المدّعية لهذه العلامة أو علامة مشابهة لها=
= كما أنَّ الظاهر من طلب المُدُعية أن المصلحة المحتملة منتفية؛ لأنها تطعن فيعدم تميز العلامة وهو طعن ينافي المصلحة.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى
١٨- إذا قدمت دعواك بدون عنوان وطني لم تقبل دعواك فانتبه !
أثر المادة ٥ من نظام المرافعات أمام الديوان والمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية في قبول الدعوى :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٣٧٨٦ لعام ١٤٣٦:
وإذ أهمل المدعي في تحديد بيانات هذه الدعوى بعدم تدوين عنوانه الوطني الذي=
أثر المادة ٥ من نظام المرافعات أمام الديوان والمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية في قبول الدعوى :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٣٧٨٦ لعام ١٤٣٦:
وإذ أهمل المدعي في تحديد بيانات هذه الدعوى بعدم تدوين عنوانه الوطني الذي=
= يمكن للدائرة إبلاغه بميعاد نظرها كخصمه بالمخالفة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ولعدم استيفائه للمستندات الواجب إرفاقها مع صحيفة الدعوى وإذا كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءتها فإذا ما خالجها نقص أو عيب ألغيت جميع الإجراءات=
اللاحقة لها واعتبرت الخصومة المرفوعة كأن لم تكن .
لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى .
لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى .
١٩-هل يجوز رفع الدعوى مرة بنفس الموضوع والطلب ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٥٦٧٣ لعام ١٤٣٤:
فإنه يتبين أن أطراف الدعوى وسببها وموضوعها هو ذاته في هذه القضية وبما أنه من المستقر في قضاء الديوان عدم قبول الدعوى حال سبق الفصل فيها متى ما اتحد الخصوم والمحل والسبب=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٥٦٧٣ لعام ١٤٣٤:
فإنه يتبين أن أطراف الدعوى وسببها وموضوعها هو ذاته في هذه القضية وبما أنه من المستقر في قضاء الديوان عدم قبول الدعوى حال سبق الفصل فيها متى ما اتحد الخصوم والمحل والسبب=
= وهذا ما ثبت في دعوى المدعي أمام الدائرة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول نظر القضية لسابقة الفصل فيها وهو ما تحكم به.
٢٠- إذا صدر قرار من جهة إدارية لصالح مواطن -مخالف للنظام - وسحبته ومضت مدة تحصنه فهل يجوز الغاؤه ؟
انتهت هيئة التدقيق بقرارها رقم ٩ لعام ١٤٢٣ إلى أن القرارات الصادرة بالمخالفة للأنظمة لا تتحصن بالنسبة للجهات الإدارية .
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٧٧٦٣ لعام ١٤٣٤:=
انتهت هيئة التدقيق بقرارها رقم ٩ لعام ١٤٢٣ إلى أن القرارات الصادرة بالمخالفة للأنظمة لا تتحصن بالنسبة للجهات الإدارية .
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٧٧٦٣ لعام ١٤٣٤:=
= فقد صدر قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ٩ لعام ١٤٢٣ متضمناً ما يلي :" ...... ومن ثم فلا يجوز القول بتحصين القرارت الإدارية المخالفة للنظام في مواجهة جهة الإدارة إلا بناء على نص صريح بحسبان أن الأصل مضي المدة لا يترتب عليه تحصين القرارت الباطلة أو المعيبة =
= والقول بغير هذا مؤداه فتح باب فساد عريض ..."
وبالبناء على ما تقدم تنتهي الدائرة إلى أن قرار.... جاء بالمخالفة للنظام ويعتبر خطأً جسيماً الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها بإلغاء.... واعتباره كأن لم يكن جاء موافقاً لصحيح النظام .
وبالبناء على ما تقدم تنتهي الدائرة إلى أن قرار.... جاء بالمخالفة للنظام ويعتبر خطأً جسيماً الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها بإلغاء.... واعتباره كأن لم يكن جاء موافقاً لصحيح النظام .
٢١-تسبيب فاخر جداً #_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٥٥ لعام ١٤٣٦:
إذ إنه وإن كان اعتبار تحصن القرارات الإدارية المعيبة هو الأصل وذلك بتغليب مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية إلا أن الاستثناء هو عدم التحصن .=
إذ إنه وإن كان اعتبار تحصن القرارات الإدارية المعيبة هو الأصل وذلك بتغليب مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية إلا أن الاستثناء هو عدم التحصن .=
= إذ إن القرارات الإدارية التي اشتملت على مخالفة جسيمة جردتها من صفتها الإدارية ولا تكتسب الحصانة المقررة ويحق لجهة الإدارة سحبها في أي وقت .
٢٢- نعلم أن الترقية من الأمور الجوازية لجهة الإدارة بناء على سلطتها التقديرية .. هل يمكن إلزام جهة الإدارة بالترقية ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠٦٣٥ لعام ١٤٣٢:
كما لا ينال من ذلك ما قد يرد أن الترقية من الأمور الجوازية وبالتالي فإنها تخصع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠٦٣٥ لعام ١٤٣٢:
كما لا ينال من ذلك ما قد يرد أن الترقية من الأمور الجوازية وبالتالي فإنها تخصع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة=
= وليست حقاً مكتسباً للموظف مالم يكن هناك انحراف أو إساءة استعمال للسلطة لأنه وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء أن كل قرار إداري كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة كانت أم تقديرية يجب أن يقوم على سبب يدعو لإصداره وهذا السبب ركن من أركانه ... =
= وقد اتفقت كلمة الفقه والقضاء على ضرورة أن ينهض القرار الإداري على وقائع مادية تبرر وجوده .. بل على جهة الإدارة ملائمة السبب للمحل .
لذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار المتمثل بالامتناع عن ترقية ...
لذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار المتمثل بالامتناع عن ترقية ...
٢٣- هل طلب المساواة في لائحة الدعوى الإدارية سبب مشروع ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٩ لعام ١٤٣٥:
وغاية ما احتج به أن له زملاء تم تصنيفهم وشهاداتهم غير مشمولة باللائحة وهذه الحجة ليست بالحجة التي يمكن الاستناد إليها في بيان تعسف الجهة في استخدام حقها=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٩ لعام ١٤٣٥:
وغاية ما احتج به أن له زملاء تم تصنيفهم وشهاداتهم غير مشمولة باللائحة وهذه الحجة ليست بالحجة التي يمكن الاستناد إليها في بيان تعسف الجهة في استخدام حقها=
= لأن مجرد تصنيف زملائهم بطريقة الخطأ لا يورث حقاً لغيرهم ( فالحقوق لا تكتسب من أخطاء الآخرين ) كما أن صدور أحكام لصالح زملائه لا تعني استحقاقه أيضاً لأن لكل قضية ظروفها ولكل سبب جواب .
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى .
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى .
٢٤- هل الاعتذار بالجهل بالنظام معتبر ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٦٣٥ لعام ١٤٣٥:
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من جهله بالنظام ذلك أن الجهل بالنظام من الأعذار غير المعتبرة حيث إنه بنشر النظام يفترض علم الناس جميعاً بصوره ويعاملون وفق أحكامه وحتى لو لم يعلموا به فعلاً=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٦٣٥ لعام ١٤٣٥:
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من جهله بالنظام ذلك أن الجهل بالنظام من الأعذار غير المعتبرة حيث إنه بنشر النظام يفترض علم الناس جميعاً بصوره ويعاملون وفق أحكامه وحتى لو لم يعلموا به فعلاً=
= أو تأخر علمهم به بعد سريانه إذ لو أتيح للناس أم يتذرعوا بعدم العلم وقبل منهم لأفقده عموميته لأنه لا يطبق إلا على من علم وجوده علماً حقيقياً وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة وعليه فإنه لا يصح الاعتذار بالجهل بالنظام .
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى.
٢٥-متى يعمل بالنظام الجديد ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٠٣١ لعام ١٤٢٨ :
القاعدة النظامية أن النظام الجديد يعمل به من تاريخ نفاذه ولا يسري على الوقائع التي تمت في ظل النظام القديم؛ لأن العقود تحكمها القواعد التي كانت مطبقة عليها وقت انعقادها .
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٠٣١ لعام ١٤٢٨ :
القاعدة النظامية أن النظام الجديد يعمل به من تاريخ نفاذه ولا يسري على الوقائع التي تمت في ظل النظام القديم؛ لأن العقود تحكمها القواعد التي كانت مطبقة عليها وقت انعقادها .
٢٦- مفهوم الطلب العاجل :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٧٨٠ لعام ١٤٣٦ :
أن القضاء الإداري بما هو منوط به من رقابة على شرعية أعمال الإدارة حماية لمصالح المتقاضين، والإدارة على
حد سواء، بوقايتها من الوقوع في حالات عسيرة ربما قد ينتج عنها نتائج يستحيل تداركها بإلغاء قضائي آجل=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٧٨٠ لعام ١٤٣٦ :
أن القضاء الإداري بما هو منوط به من رقابة على شرعية أعمال الإدارة حماية لمصالح المتقاضين، والإدارة على
حد سواء، بوقايتها من الوقوع في حالات عسيرة ربما قد ينتج عنها نتائج يستحيل تداركها بإلغاء قضائي آجل=
= يبطل قرارًا أصدرته، لذا فمن المقرر أن له اتخاذ إجراء استثنائي من مبدأ الصيغة النافذة لأعمال السلطة العامة بتقدير الإذن بتوقيف مقرر إداري من شأنه أن
تنجر عنه آثار صعبة الاستدراك، إن كان مطلب إيقاف تنفيذه قائما على أسباب تبدو في ظاهرها جدية تبرر الوقف في ذاته=
تنجر عنه آثار صعبة الاستدراك، إن كان مطلب إيقاف تنفيذه قائما على أسباب تبدو في ظاهرها جدية تبرر الوقف في ذاته=
= دون لزوم اشتراط أن ينبئ ذلك عن انعدام المشروعية؛ لعدم المساس بأصل الطعن بالإلغاء مباشرة عند البت في نظر صحته لحين الفصل في أصل
الدعوى الأساسية المنبثق عنها هذا الطلب العاجل .
لذا حكمت الدائرة بوقف تنفيذ القرار.
الدعوى الأساسية المنبثق عنها هذا الطلب العاجل .
لذا حكمت الدائرة بوقف تنفيذ القرار.
٢٧- من الأمور المخففة للعقوبة التأديبية :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٥٦١ لعام ١٤٣٦:
لتضع اعتبارها لزوم تناسب الجزاء مع درجة المخالفة تحقيقًا للعدل والإنصاف وعملا بالمادة (٣٤)من نظام تأديبا الموظفين التي نَصّت على أن: (يراعى عند توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٦٥٦١ لعام ١٤٣٦:
لتضع اعتبارها لزوم تناسب الجزاء مع درجة المخالفة تحقيقًا للعدل والإنصاف وعملا بالمادة (٣٤)من نظام تأديبا الموظفين التي نَصّت على أن: (يراعى عند توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها=
= متناسبا مع درجة المخالفة واعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة
الملابسة للمخالفة)، لذا فإن الدائرة وبعد اطلاعها على أوراق القضية وما تضمنه الحكم الصادر بحق المدعى عليه، وخلو أوراق الدعوى التأديبية من وجود سوابق جنائية مسجلة عليه، ترى مناسبة معاقبته بعقوبة اللوم.
الملابسة للمخالفة)، لذا فإن الدائرة وبعد اطلاعها على أوراق القضية وما تضمنه الحكم الصادر بحق المدعى عليه، وخلو أوراق الدعوى التأديبية من وجود سوابق جنائية مسجلة عليه، ترى مناسبة معاقبته بعقوبة اللوم.
٢٨- متى يصبح الحكم الجزائي على الموظف العام حجة لهيئة الرقابة في طلب إيقاع العقوبة ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٠٨ لعام ١٤٣٦ :
وبما أن المعول عليه والمعتمد في نظر هذه الدعوى هو القرار الشرعي آنف الذكر، باعتباره حجة ومنتج الآثاره،
وحيث إن الدائرة وهي تستجلي مدى ثبوت ما=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٠٨ لعام ١٤٣٦ :
وبما أن المعول عليه والمعتمد في نظر هذه الدعوى هو القرار الشرعي آنف الذكر، باعتباره حجة ومنتج الآثاره،
وحيث إن الدائرة وهي تستجلي مدى ثبوت ما=
= نسب للمتهم بقرار الاتهام المتقدم ذكره تأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه ذلك القرار الشرعي المكتسب للقطعية، وذلك يعتبر خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي، وإخلالا بشرف الوظيفة وكرامتها وسلوك لا يتفق مع حسن السيرة والأخلاق، ممّا يتعين مساءلته عن ذلك تأديبيا بتوقيع العقوبة=
= المناسبة بحقه، ومِنْ ثم فإن الدائرة تنتهي في قضاءها إلى معاقبة المتهم
بعقوبة الحسم بموجب المادة (٣٢/ ثالثاً) من نظام تأديب الموظفين.
بعقوبة الحسم بموجب المادة (٣٢/ ثالثاً) من نظام تأديب الموظفين.
٢٩ - طبيعة العقود
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٩٩ لعام ١٤٣٥ :
أنه لا قيام للعقد إلا بالتقاء طرفيه على كلمة سواء بينهما حول كافة المسائل الجوهرية اللازمة للعقود المراد
إبرامها لتحقيق التطابق بين الإيجاب والقبول في شأنها بما تتحدَّد به المراكز النظامية لها على أسس=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٩٩ لعام ١٤٣٥ :
أنه لا قيام للعقد إلا بالتقاء طرفيه على كلمة سواء بينهما حول كافة المسائل الجوهرية اللازمة للعقود المراد
إبرامها لتحقيق التطابق بين الإيجاب والقبول في شأنها بما تتحدَّد به المراكز النظامية لها على أسس=
= واضحة من الأمور الواقعية المستهدفة من التعاقد؛ لأن العقد يُصدّق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر شرعي؛ وأن الأصل في العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرّد اقتران الإيجاب
بالقبول، ويكفي لتمام العقد واعتباره حجّة لازمة على الطرفين – بما يرتبه من التزامات متبادلة – تلاقي إرادتيهما على=
بالقبول، ويكفي لتمام العقد واعتباره حجّة لازمة على الطرفين – بما يرتبه من التزامات متبادلة – تلاقي إرادتيهما على=
= إحداث أثر شرعي ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر=
= وحيث إن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات . منوط بالمدّعي؛ لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (لويُعطى الناس بدعواهم لادّعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدّعي)؛ ...... وأن الأصل براءة الذمّة من الحقوق والالتزامات، ولا يُعَدّل عن هذا الأصل إلا بدليل .
٣٠- رد العيب
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٢٣٨٢ لعام ١٤٣٣ :
وبما أن العيب يعطي الخيار للعاقد بالقبول به مع الأرش أو فسخ العقد واسترداد الثمن؛ جاء في الموسوعة الفقهية ٢٠ / ١١٣: (لا خلاف بين الفقهاء و الرّد بالعيب في الجملة).
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٢٣٨٢ لعام ١٤٣٣ :
وبما أن العيب يعطي الخيار للعاقد بالقبول به مع الأرش أو فسخ العقد واسترداد الثمن؛ جاء في الموسوعة الفقهية ٢٠ / ١١٣: (لا خلاف بين الفقهاء و الرّد بالعيب في الجملة).
٣١- التعويض الأدبي
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٥٩٩٥ لعام ١٤٢٧ :
وعن طلب الشركة المدعى عليها (...) التعويض عن الضرر الأدبي والمادي بمبلغ ... ريال؛ فإن ادعاءها في الشأن جاء مرسلا ولا وجه لتحميل ذمة خصمها به
بمجرد خطئه العقدي، من غير ثبوت الضرر=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية التجارية رقم ٥٩٩٥ لعام ١٤٢٧ :
وعن طلب الشركة المدعى عليها (...) التعويض عن الضرر الأدبي والمادي بمبلغ ... ريال؛ فإن ادعاءها في الشأن جاء مرسلا ولا وجه لتحميل ذمة خصمها به
بمجرد خطئه العقدي، من غير ثبوت الضرر=
= ودون حصول اليقين بأنه مترتب على ذلك الخطأ؛ الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. وأما عن طلبات الطرفين التعويض عن تكاليف ترافعهما في القضية من أتعاب محاماة ومصاريف السفر وأتعاب الخبرة
والمصاريف الإدارية؛ فحيث إن واقعات النزاع وما خلصت إليه الدائرة من نتيجة فصلها=
والمصاريف الإدارية؛ فحيث إن واقعات النزاع وما خلصت إليه الدائرة من نتيجة فصلها=
= في طلبات الطرفين تبين أن الحق متردد بينهما ولكل منهما حق قبل الآخر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل كل طرف المصاريف التي تكبدها .
٣٢-إلزام جهة الإدارة بطلب تسليم العقار
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٩٢ لعام ١٤٣٥ :
مطالبة المُدُعي إلزام المدعى عليها تسليمه أرضه المملوكة له بصك شرعي، ودفع أجرة
المثل حقيقة طلب المدعي يندرج تحت دعاوى استرداد الحيازة، والتي أولى المنظم اختصاص النظر فيها إلى المحاكم العامة=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٩٢ لعام ١٤٣٥ :
مطالبة المُدُعي إلزام المدعى عليها تسليمه أرضه المملوكة له بصك شرعي، ودفع أجرة
المثل حقيقة طلب المدعي يندرج تحت دعاوى استرداد الحيازة، والتي أولى المنظم اختصاص النظر فيها إلى المحاكم العامة=
= استناداً للمادة ١٣ من نظام المرافعات الشرعية .
لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً .
لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً .
٣٣- من المختص بإلغاء قرار نسبة الحادث المروري
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٥١١ لعام ١٤٣٥ :
ولما كان المُدُعي وكالة يطالب بتعديل نسبة خطأ حادث مروري وما ترتب عليه من آثار، فإن ذلك خارج عن الولاية القضائية لديوان المظالم؛ إذ تقرير نسبة الخطأ مسألة فنية يختص بها القاضي المناط =
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٥١١ لعام ١٤٣٥ :
ولما كان المُدُعي وكالة يطالب بتعديل نسبة خطأ حادث مروري وما ترتب عليه من آثار، فإن ذلك خارج عن الولاية القضائية لديوان المظالم؛ إذ تقرير نسبة الخطأ مسألة فنية يختص بها القاضي المناط =
= بولايته النظرية حوادث السير، ولا تدخل الدعوى في ولاية قضاء الإلغاء لانحسار مفهوم القرار الإداري عنها ذلك أن القرار الإداري هو: إفصاح جهة الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة منحها النظام بقصد إحداث أثر نظامي بهدف المصلحة العامة، ونسبة الحادث لا يصدق عليها هذا الوصف؛لذلك=
= حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
(استندت الدائرة إلى المادة ١٩ من نظام القضاء و ٣١ من نظام المرافعات الشرعية)
(استندت الدائرة إلى المادة ١٩ من نظام القضاء و ٣١ من نظام المرافعات الشرعية)
٣٤- هل #الشركة_السعودية_للكهرباء جهة إدارة ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٧٤١ لعام ١٤٣٤ :
ولما كان المُدُعي قد أقام دعواه في مواجهة الشركة السعودية للكهرباء، ولما كان النظرية هذه الدعوى محكومًا بقواعد الاختصاص التي تمنع الدائرة من مباشرة موضوع النزاع القائم أمامها؛=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٧٤١ لعام ١٤٣٤ :
ولما كان المُدُعي قد أقام دعواه في مواجهة الشركة السعودية للكهرباء، ولما كان النظرية هذه الدعوى محكومًا بقواعد الاختصاص التي تمنع الدائرة من مباشرة موضوع النزاع القائم أمامها؛=
= لكونها مواجهة جهة غير إدارية، وحيث إن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تستمد ولايتها من نظام ديوان المظالم والذي نُصّ على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري، وشركة الكهرباء ليست من جهات الإدارة؛ حَيْثُ نَصت المادة الأولى من النظام الأساسي للشركة السعودية للكهرباء على أن (تؤسس=
= طبقًا لأحكام نظام الشركات..وتعديلاته وطبقًا لأحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة سعودية تسمى الشركة السعودية للكهرباء)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى.
كثيراً ما أسأل عنه :
٣٤- هل يختص الديوان بالتعويض عن فترة الإيقاف (السجن)؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٢٧٣ لعام ١٤٣٥ :
مطالبة المدعي تعويضه عن فترة توقيفه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي، إلغاء أو تعويضًا استناداً إلى تبعيتها للدعوى=
٣٤- هل يختص الديوان بالتعويض عن فترة الإيقاف (السجن)؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٩٢٧٣ لعام ١٤٣٥ :
مطالبة المدعي تعويضه عن فترة توقيفه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي، إلغاء أو تعويضًا استناداً إلى تبعيتها للدعوى=
= الجنائية واتصالها بها؛ إعمالاً لقاعدة ( أن الفرع يتبع الأصل دائمًا في تحديد الاختصاص) تجنبًا التعارض الأحكام لمحل واحد طلب المدعي متعلق بعمل من أعمال الضبط الجنائي أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر الدعوى=
= (استندت الدائرة إلى قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ٨٧ لعام ١٤٣٢ والمواد ٢٤،٢٦،١٥٤،٢١٠،٢١٧ من نظام الاجراءات الجزائية )
٣٥ - من المختص بالنظر في #دعاوى #إلغاء #قرارات #الهيئة_الصحية_الشرعية ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٢٢١ لعام ١٤٣٦ :
ولما كان الأمر الملكي رقم ٧/ ٣٢٠ /م وتاريخ ١٥ /٢ /١٤١١
قد أسند نظر التظلم من قرارات اللجنة الصحية الشرعية إلى محاكم الاستئناف=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٢٢١ لعام ١٤٣٦ :
ولما كان الأمر الملكي رقم ٧/ ٣٢٠ /م وتاريخ ١٥ /٢ /١٤١١
قد أسند نظر التظلم من قرارات اللجنة الصحية الشرعية إلى محاكم الاستئناف=
= في ديوان المظالم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر
الدعوى.
الدعوى.
٣٦- رأيت قضايا كثيرة ماطلت #جهة_الإدارة المدعي برفع دعواه بحجة أنها ستحل الموضوع فتفوت المدة النظامية مما يفوت معه قبول الدعوى ..فحذاري!
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٨٤٧ لعام ١٤٢٩ :
ولا ينال من ذلك ما ذكره المُدّعي من أعذار و تأخره ف رفع إلدعوى، تمثلت يد أنّه رفع=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٨٤٧ لعام ١٤٢٩ :
ولا ينال من ذلك ما ذكره المُدّعي من أعذار و تأخره ف رفع إلدعوى، تمثلت يد أنّه رفع=
= شكوى إلى المدعى عليها، وأنها كانت ساعية لحل الموضوع، وأنّه أفهم من قبل المدعى عليها بأنّه سيتم الرفع بطلب تعويضه من بيت مال المسلمين؛ فإن المدعي لم يقدم ما يثبت مراجعته وسعيه في المطالبة .
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.
(من أجل ذلك أنصح بمراعاة المدد حتى لا يضيع حقك)
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.
(من أجل ذلك أنصح بمراعاة المدد حتى لا يضيع حقك)
وهذا مدعي ضيع عليه ملايين بموضوع نزع ملكية بسبب تفويت المدة، فقد #_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٥٤٦٤ لعام ١٤٣٥ : وبما أن وكيل المُدّعي لم يلتزم بالمدد المحددة نظامًا، فإنَّه قد أسقط حقه في المطالبة بإلغاء القرار محل الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول.
٣٧- رفض دعوى إلغاء القرار لا يعني إهدار التعويض
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٢٦٥٥ لعام ١٤٣٣ :
وَبِمَا أنه من المقرر شرعا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع عدم إهدار المصلحة الخاصة وهي حق المُدعي بالتعويض عما لحق عقاره من ضرر جراء إلغاء الشارع؛ لأن ذلك الإذن=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٢٦٥٥ لعام ١٤٣٣ :
وَبِمَا أنه من المقرر شرعا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع عدم إهدار المصلحة الخاصة وهي حق المُدعي بالتعويض عما لحق عقاره من ضرر جراء إلغاء الشارع؛ لأن ذلك الإذن=
= وإن أسقط الحرمة لا يسقط الضمان، فإن المدعى عليها بتعويض المدعي عن النقص الحاصل لمقاره قد انتهجت المنهج الصحيح، وأضفت على تصرفها بما لا يدع مجالا للشك التي يكون معها قرارها عصياً على الإلغاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي.
=
٢- وبما أن المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء قد نصت على أنّه (دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية).
=
٢- وبما أن المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء قد نصت على أنّه (دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية).
=
= ٣- ونصت الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثين من
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي على
أنه (من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها).
=
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي على
أنه (من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها).
=
= ٤- كما نَصَت الفقرة (أ) من المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية على أنّه (من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم العامة
بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار).
=
بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار).
=
= ٥- وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات
الشرعية (أن المقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدّعي في ملكيته أوي حق متصل).
الشرعية (أن المقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدّعي في ملكيته أوي حق متصل).
#_جاء_في_حكم_الديوان
من الجهات واللجان التي يكثر السؤال عنها ولا يختص ديوان المظالم بالنظر بالدعاوى التي تكون بمواجهتها :
١- شركة أرامكو .
٢-الشركة السعودية للكهرباء.
٣-شركة المياه الوطنية ( وهناك توجيه بالاختصاص لكن غير ملزم )
٤-الاتحادات الرياضية ويندرج تحتها الأندية=
من الجهات واللجان التي يكثر السؤال عنها ولا يختص ديوان المظالم بالنظر بالدعاوى التي تكون بمواجهتها :
١- شركة أرامكو .
٢-الشركة السعودية للكهرباء.
٣-شركة المياه الوطنية ( وهناك توجيه بالاختصاص لكن غير ملزم )
٤-الاتحادات الرياضية ويندرج تحتها الأندية=
=الرياضية
٥-مؤسسة النقد ويدخل فيها البنوك (كل عمل مصرفي أو تمويلي أو تأميني)
٦-سفارات الدول داخل الدولة
٧-بعض الوزارات والأجهزة واللجان الحكومية كوزارة العدل (لغير الموظف) الديوان الملكي ديوان ولي العهد والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري المنظمات الأقليمية ديوان المظالم.
٥-مؤسسة النقد ويدخل فيها البنوك (كل عمل مصرفي أو تمويلي أو تأميني)
٦-سفارات الدول داخل الدولة
٧-بعض الوزارات والأجهزة واللجان الحكومية كوزارة العدل (لغير الموظف) الديوان الملكي ديوان ولي العهد والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري المنظمات الأقليمية ديوان المظالم.
#_جاء_في_حكم_الديوان:
من الطلبات التي يكثر السؤال عنها ولا يختص ديوان المظالم بالنظر بالدعاوى التي تكون بمواجهتها :
١-الدعاوى المتعلقة بعقار فيما يخص نزاع على ملكيته أو منع التعرض لحيازته أو استرداده.
٢-دعاوى التعويض عن أعمال الضبط الجنائي ( كمضاربة أو حجز سيارة )=
من الطلبات التي يكثر السؤال عنها ولا يختص ديوان المظالم بالنظر بالدعاوى التي تكون بمواجهتها :
١-الدعاوى المتعلقة بعقار فيما يخص نزاع على ملكيته أو منع التعرض لحيازته أو استرداده.
٢-دعاوى التعويض عن أعمال الضبط الجنائي ( كمضاربة أو حجز سيارة )=
=
٣-دعاوى العمال الخاضعين لبند الأجور ( كل علاقة غير خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحا التنفيذية )
٤-دعاوى الغاء قرارات اللجان الجمركية أو التعويض عنها ( كحجز ارسالية أو إتلافها ).
٥- دعوى محاسبة مسؤول حكومي (رئيس بلدية- مدير مدرسة-مدير مركز صحي و مستشفى -قاضي -كاتب عدل مثلاً)=
٣-دعاوى العمال الخاضعين لبند الأجور ( كل علاقة غير خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحا التنفيذية )
٤-دعاوى الغاء قرارات اللجان الجمركية أو التعويض عنها ( كحجز ارسالية أو إتلافها ).
٥- دعوى محاسبة مسؤول حكومي (رئيس بلدية- مدير مدرسة-مدير مركز صحي و مستشفى -قاضي -كاتب عدل مثلاً)=
=
٦-طلب الغاء المخالفات المرورية.
٧-الغاء نشر مقال في صحيفة.
٨-دعاوى العقود والتعويض من أو ضد جمعيات النفع العام كالجمعيات الخيرية والنقابات .
٩-الغاء قرار فصل الموظف العسكري.
١٠-الغاء قرارت جامعة نايف للعلوم الأمنية.
١١- كل دعوى ضد الغاء اجراءات وصكوك المحكمة العامة.=
٦-طلب الغاء المخالفات المرورية.
٧-الغاء نشر مقال في صحيفة.
٨-دعاوى العقود والتعويض من أو ضد جمعيات النفع العام كالجمعيات الخيرية والنقابات .
٩-الغاء قرار فصل الموظف العسكري.
١٠-الغاء قرارت جامعة نايف للعلوم الأمنية.
١١- كل دعوى ضد الغاء اجراءات وصكوك المحكمة العامة.=
=
١٢- طلب التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة في( غير محاكم الديوان ).
١٣-الغاء الأوامر الملكية ( بخلاف التعويض ).
١٤-الغاء الوكالات من كتابة العدل .
١٥- الطعن في اجراءات التحقيق وحفظ أوراق الشكوى لدى النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.=
١٢- طلب التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة في( غير محاكم الديوان ).
١٣-الغاء الأوامر الملكية ( بخلاف التعويض ).
١٤-الغاء الوكالات من كتابة العدل .
١٥- الطعن في اجراءات التحقيق وحفظ أوراق الشكوى لدى النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.=
= ١٦- طلب الغاء برج جوال أو كهرباء ( بخلاف التعويض ).
١٧-دعاوى الأوقاف ( ما لم تكن متعلقة بنزع الملكية ).
١٩- استخراج وتعديل حجج الاستحكام والصكوك.
٢٠- الدعاوى ضد لجان التعديات.
١٧-دعاوى الأوقاف ( ما لم تكن متعلقة بنزع الملكية ).
١٩- استخراج وتعديل حجج الاستحكام والصكوك.
٢٠- الدعاوى ضد لجان التعديات.
٣٩-هل يمكن طلب التعويض من جهة الإدارة بصرف النظر عن توافر ركن الخطأ؟
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠١٠ لعام ١٤٣١ :
فإن الأصل أن مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية
على سبيل الخطأ إنما تكون بإحدى صورتين: إما عن قرار إداري غير مشروع، أو عن عمل مادي أحدث ضرر بذوي الشأن=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ١٠١٠ لعام ١٤٣١ :
فإن الأصل أن مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية
على سبيل الخطأ إنما تكون بإحدى صورتين: إما عن قرار إداري غير مشروع، أو عن عمل مادي أحدث ضرر بذوي الشأن=
= والمبدأ العام بالنسبة لمسؤولية الإدارة عن ذلك يستلزم توافر ثلاثة أركان: ١-ركن الخطأ، ويتمثل في صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام النظام.
٢-ركن الضرر وهو الأذى أو المعنوي المادي الذي يلحق ذوي صاحب الشأن من صدور القرار.
٣-الافضاء وهوما اصطلح عليه بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر=
٢-ركن الضرر وهو الأذى أو المعنوي المادي الذي يلحق ذوي صاحب الشأن من صدور القرار.
٣-الافضاء وهوما اصطلح عليه بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر=
= فإذا تقرر من خلال ما سبق أن الإدارة تضمن على أساس الخطأ، فإن ثمة أحوال يتعين معها تضمين الجهة الإدارية عن أعمالها بصرف النظر عن قيام ركن الخطأ وهذا مسلك له اعتبار هذ الشريعة، وهو
النظام كذلك من خلال بعض التنظيمات التي تقضي بالتعويض مع عدم وجود الخطأ من جهةالإدارة، كالتعويض=
النظام كذلك من خلال بعض التنظيمات التي تقضي بالتعويض مع عدم وجود الخطأ من جهةالإدارة، كالتعويض=
= الحاصل بسبب نزع الملكية للمصلحة العامة، غير أن هذا الأمريحصل في نطاق ضيق وفق شروط خاصة تنظم إلى شروط العامة يح المُسؤوليّة وهي كون الضرر محققا ومنسوبا إلى نشاط الإدارة .
٤٠-مسؤولية المتسبب وإن لم يباشر!
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٠٢٩ لعام ١٤٣٥ :
وَبِمَا أن المدعى عليها قد قصرت المسؤوليّة المناطة بها،إذ كان من الواجب عليها الحرص والاهتمام والمتابعة وكل ما يتعلق بأعمالها، وما أنيط بها من واجبات دون فوت أو إهمال خاصة تلك الواجبات التي يؤدي=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٠٢٩ لعام ١٤٣٥ :
وَبِمَا أن المدعى عليها قد قصرت المسؤوليّة المناطة بها،إذ كان من الواجب عليها الحرص والاهتمام والمتابعة وكل ما يتعلق بأعمالها، وما أنيط بها من واجبات دون فوت أو إهمال خاصة تلك الواجبات التي يؤدي=
= إهمالها إلى إزهاق الأنفس، وهلاك الحياة، وذهاب الأموال، ممّا تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليهاوحيث نصت القاعدة الفقهية على أن السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشر في إيجاب الضمان)ومفادها أن المتسبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا السبب تعدياً=
= وكذا نُصت مجلة الأحكام الشرعية في مادتها (١٤٢٧) على أنَّه (لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه، ويكون الضمان على المتسبب) وحيث إنه عن ركن الضرر: فإنَّه لا أبلغ من حصول الضرر بإزهاق النفس، مِمّا لا يحتاج معه إلى مزيد بيان. وأما
عن ركن العلاقة السببية: وبما أنْ ما تسببت=
عن ركن العلاقة السببية: وبما أنْ ما تسببت=
= فيه المدعى عليها من إهمال يح صيانة مبناها الدراسي قد أفضى إلى إزهاق نفس بريئة، فذلك هو مدرك الخسارة،ومناط المسؤولية، ومحل الضمان وترتيبًا على كل ما سبق وَحَيث إن القاعدة الفقهية المُقرّرة في كتب الفقهاء رحمهم الله أن:(كل من أتلف إنسانًا أو جزءا منه بمباشرة، أو تسبب فعليه ديته)=
= .....
لذا حكمت الدائرة بإلزام وزارة التعليم أن تدفع ٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال -دية شرعية.
لذا حكمت الدائرة بإلزام وزارة التعليم أن تدفع ٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال -دية شرعية.
٤١-عدم صحة اشتراط الملاك في دعاوى البدلات
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٢٠ لعام ١٤٣٦:
ولا يغير من ذلك ما لو قيل بعدم استحقاق المُدّعي للبدل لفوات شرط الملاك؛فإنّه اجتهاد في مقابل النص؛لأن من المقرر فقها وقضاء أن النص النظامي لا يجوز تقييد مطلقه إلا بنص أعلى منه أو مساو له=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤٢٠ لعام ١٤٣٦:
ولا يغير من ذلك ما لو قيل بعدم استحقاق المُدّعي للبدل لفوات شرط الملاك؛فإنّه اجتهاد في مقابل النص؛لأن من المقرر فقها وقضاء أن النص النظامي لا يجوز تقييد مطلقه إلا بنص أعلى منه أو مساو له=
=أو أن يُخوّل النص الأعلى النص الأدنى صلاحية تقييده وشرط الملاك عبارة عن تعاميم لا تقوى على مجابهة النص النظامي الصريح.
لذا حكمت الدائرة بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بصرف بدل العدوى.
لذا حكمت الدائرة بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بصرف بدل العدوى.
٤٢- استفهامات وعتاب !!
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤١١ لعام ١٤٣٣:
فكيف والمخالفة غير ثابتة ولو ثبتت لا تعد جسيمة وفقا للتوصيف الصحيح لها،ما يدل دلالة واضحة على أن المُدّعى عليها انحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، ولم تراعيها بأي حال،واستخدمت الأدوات النظامية في غير
ماخصصت له=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٤١١ لعام ١٤٣٣:
فكيف والمخالفة غير ثابتة ولو ثبتت لا تعد جسيمة وفقا للتوصيف الصحيح لها،ما يدل دلالة واضحة على أن المُدّعى عليها انحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، ولم تراعيها بأي حال،واستخدمت الأدوات النظامية في غير
ماخصصت له=
= مما سينعكس حتما على سير مرفق يعد من أهم مرافق الدولة وهو خدمة حجاج بيت الله وقاصدي حرمه، وكان عليها وهي تعد خصمًاشريفًا نزيها في توصيف القضاء لجهات الإدارة ان تحترم أولاً النظام فيما أسند إليها من اختصاص، وأن تراعي المصلحة
العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها،وأن تحترم أحكام=
العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها،وأن تحترم أحكام=
= القضاء في ما تنتهي إليه، وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة. وبناءً على ما سبق، فإن الثابت أن القرار الطعين، معيب بعيوب جسيمة، العيب الواحد، منها
كافه إلغائه واطراحه وبيان بطلانه.
كافه إلغائه واطراحه وبيان بطلانه.
٤٣-أثر التقادم في الدعوى التأديبية :
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٢٨٨٦ لعام ١٤٠٩ :
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أن الحكمة من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم تتمثل يظ أنه بمرور الزمن تنسى المخالفة=
#_جاء_في_حكم_الديوان للقضية رقم ٢٨٨٦ لعام ١٤٠٩ :
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أن الحكمة من سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم تتمثل يظ أنه بمرور الزمن تنسى المخالفة=
= وتنقضي الحاجة إلى الزجر والعبرة التي هي أحد أركان العقاب الجنائي أو التأديبي، فضلاً عن طمس معالم المخالفة يتعذر إثباتها أو نفيها.
جاري تحميل الاقتراحات...