من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العربية التي لم تأخذ بمبدأ من مبادئ الأوراق التجارية وهو مبدأ تطهير الدفوع للحامل حسن النية.ما صدر عن إحدى محاكم رأس الخيمة في أول نوفمبر ١٩٧٨م حيث حكمت بعدم مسؤولية شركة الاسفلت وبنك عمان عن الوفاء بقيمة كمبيالات لصالح بنك لويد،لأن المستفيد
الأصلي من هذه الكمبيالات لم يوف بالتزاماته تجاه الشركة ولم يقدم مبلغ القرض المنشئ للدين المضمون بهذه الأوراق التجارية. وتأتي الوقائع على أن شركة الاسفلت برأس الخيمة كانت تعاني من ضائقة مالية حادة عام (١٩٧٧م) زاد من حدتها ارتفاع نسبة الفوائد (إلى١٢٪) على قروض الشركة لدى بنك عمان
وقد سمع أحد رجال الأعمال الغربيين عن ضائقة الشركة المالية فقرر تقديم عرض لهذه الشركة حاصله أن يقرض الشركة مبلغ وقدره (٢٠مليون مارك ألماني) بنسبة فوائد قدرها (٧,٥٪) سنوياً ولمدة خمس سنوات بشرط أن تحرر الشركة تسع كمبيالات يكون بنك عمان ضامناً للشركة فيها.فقدمت الشركة هذه الكمبيالات
وانتظرت وصول مبلغ القرض إلا أنه نما إلى علم الشركة أن رجل الأعمال هذا قد أوقف من الشرطة في بلده لإرتكابه عمليات نصب واحتيال. فقررت على الفور تقديم طلب للمحكمة بالتضامن مع بنك عمان (الضامن) للحصول على حكم يمنع بنك لويد وغيره من الرجوع على الشركة والضامن نتيجة تظهير رجل الأعمال..
المحتال الكمبيالات المقدمة له على خلفية اتفاقية القرض،فصدر الحكم بعدم مسؤولية الشركة والبنك عن هذه الكمبيالات لأن المستفيد الأصلي لم يقدم القرض المنشئ لها مستنده على أن عقد القرض في الفقه لا يتم إلا بالقبض. وأن ما ترتب على هذا القرض من ضمانات لا أثر له لأن الالتزام الأصلي لم يوجد
جاري تحميل الاقتراحات...