في حكم للمحكمة التجاريّة بخصوص مطالبةٍ ماليّة بمقابل عمليات توريد ، اختلفت فيها تقارير الخبرة المحاسبيّة ، قرّرت الأخذ بالتقرير المطابق للمصادقة على الرصيد رغمَ تشكيك الخصم بمضمونها، فجاء في الحكم: "حيث إنَّ الدائرة اطلعت على تقارير الخبراء المرفقة فإنّها تطمئن إلى النتيجة .. =
= .. التي خلص إليها تقرير المحاسب القانوني .. وهو آخر من انتدبته الدائرة، إذ أنَّ تقريره لم يُهدر المصادقة على رصيد الحساب .. وإقراره أمام الدائرة بأنّ هذه المصادقة تتعلق برصيد الحساب .. أما دعواه الخطأ في المصادقات وأنّه ظنَّ أنَّها صحيحة وأنها تمثل واقع الفواتير في حين كانت ..=
= .. ليست كذلك ، وكذا دعواه بأنَّه كان يوقّع على أساس أنَّ العبرةَ في النهاية بما تبيّنه الفواتير ، وأنَّ الواقع أنَّه دائن وليس مديناً فكل هذه الدعاوى أنكرها المدَّعي ولم يقدم المدَّعى عليه بيّنة تثبتها ، ولما كان الأصل هو سلامة الإقرار وصدوره صحيحاً عمّن أقرّ بعد التأكد من .. =
= .. سلامته فإنّه بموجب الحكم الشرعي يكون للمدَّعى عليه يمين المدَّعي على سلامة الحسابات وأنَّ المدَّعى عليه مدينٌ فعلاً بالمبالغ .. " أ.هـ.
[الحكم رقم 234/د/تج/9 لعام 1414هـ المؤيّد بالحكم رقم 122/ت/4 لعام 1415هـ]
[الحكم رقم 234/د/تج/9 لعام 1414هـ المؤيّد بالحكم رقم 122/ت/4 لعام 1415هـ]
جاري تحميل الاقتراحات...