#نظام_الإفلاس
1ـ صدر هذا النظام :أول نظام بصورة مستقلة بموجب المرسوم ملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 هـ ، بعد أن كان عبارة عن (35) مادة مدرجة في نظام المحكمة التجارية، وأيضا نظام التسوية الواقية من الإفلاس الملغى بعد صدور هذا النظام.
1ـ صدر هذا النظام :أول نظام بصورة مستقلة بموجب المرسوم ملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 هـ ، بعد أن كان عبارة عن (35) مادة مدرجة في نظام المحكمة التجارية، وأيضا نظام التسوية الواقية من الإفلاس الملغى بعد صدور هذا النظام.
2ـ يتكون هذا النظام من (131) مادة، مقسمة إلى (17) فصلا تضمنت تنظيما لإجراءات حالة الإفلاس وكيفية التعامل معها وحددها بسبع إجراءات وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين،التصفية الإدارية)م(2 )
3ـ أشارت المادة الثانية والمحددة لإجراءات الإفلاس بأنه هدف النظام هو تنظيم هذه الإجراءات السبع ، مؤدى ذلك أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء لم يتم النص عليه في أي من هذه الإجراءات السبع.
4ـ حدد النظام سريان أحكامه من حيث الأشخاص وجعل ضابطا لذلك وهو ( أن يكون هدف ممارسة النشاط تحقيق الربح ) ولذلك فإن النظام لم يقصر في تطبيق وأحكام إجراءات الإفلاس على التجار فقط . م ( 4 ) من النظام ، مع مراعاة أن يكون النشاط يمارس في المملكة، مقررا الطبيعة الإقليمية.
5ـ حددت المادة (5) خمسة أهداف من تحديد إجراءات الإفلاس المقررة في المادة الثانية، والنص على هذه الأهداف مؤداه أن المحكمة تراقب الإجراءات من خلال سلطاتها ، وما إذا كانت قد حققت أي من هذه الأهداف أم أنها حادت عنه, إن أي أجراء لا يحقق أي من هذه الأهداف فإنه يكون معرضا للبطلان.
6ـ عند تتبع الأهداف المقررة في النظام فإنه يمكن ان يستنبط منها أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقرير حالة ( الإفلاس ) بذاتها ، بقدر ما تهدف على خلق حالة من التوزان بين ظروف المدين وحقوق الدائنين ، وعدم التأثير سلبا على الاقتصاد العام ودفعه نحو التنمية.
7ـ أناط النظام بالمحكمة التجارية سلطة إصدار الأحكام والقرارات والإشراف على تنفيذها ، والفصل في النزاعات وايقاع العقوبات، والفصل في الطعن على قرارات الجهة المختصة بتنظيم الكيانات المنظمة فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس، وهذا تأكيد لطبيعة حالة الإفلاس. م (6)
8 ـ حدد النظام جهة لها شخصية اعتبارية ومستقلة ماليا وإداريا تتولى الإشراف الفني والإداري على إجراءات الإفلاس وخاصة فيما يتعلق المسائل الشكلية ، وتحديد قائمة الأمناء والخبراء ، والقواعد المنظمة لعمل كل منهم، وهي "لجنة الإفلاس" وتكون تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار. م (9 )
9ـ من أهم الاختصاصات وأكثرها دقة للجنة الإفلاس ( إدارة أعمال التصفية الإدارية )، وهو يعتبر الإجراء الأخير من إجراءات التصفية بعد أن يثبت عدم إمكانية اتخاذ أي من الإجراءات الخاصة بالتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية. ف (ط) م (9) .
10ـ أشارت م(9) إلى إجراءات الشكلية للجنة مثل إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، وإنشاء سجل لقيد ما يصدر من عقوبات وحفظه وإدارته والتفتيش والتحقق فيما يخص إجراءات الإفلاس المفتتحة، إعداد نماذج ووثائق محددة ، مؤدى ذلك عدم جواز إهمال هذه الإجراءات.
11ـ من الأوضاع المهمة التي قررها النظام هو أنه لا يجوز طلب قيد الافتتاح لأي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للكيانات المنظمة، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك من الجهة المختصة بتنظيم هذا الكيان والرقابة والإشراف عليه وحددت م(3)ف(1) الكيانات المنظمة.
12ـ ميز النظام لحالة خاصة وهو ( القرار السلبي) الصادر عن الجهة المختصة بتنظيم الكيان المنظم، واعتبر أن سكوت هذه الجهة عن طلب الافتتاح خلال المدة المحددة هو موافقة ضمنية بالموافقة وليس الرفض، متميزا في ذلك عن القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية. ف(3) م(3) .
13ـ أناط النظام اختصاص الطعن على قرارات الجهة المختصة بتنظيم الكيان المنظم والخاصة بطلبات الموافقة على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمحكمة التجارية ، وهو أمر يتفق مع طبيعة إجراءات الإفلاس.
14ـ حددت النظام إجراءات التسوية الوقائية في الفصل الثالث منه من في المواد (13-41) وهذا الإجراء كما حددته ف(5) من م(1) يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
15ـ هذا الإجراء يمتاز بأن المدين يمكن له إدارة نشاطه، وهو من يتقدم بطلب إجراء التسوية الوقائية للمحكمة، وقد حدد ف(1) م(13) الحالات التي يكون للمدين إذا توافرت بحقه أن يقدم طلبه وهي ( أ ـ ترجح أن يعاني من اضطرابات ماليه ، إذا كان متعثرا، إذا كان مفلسا ) .
16ـ من القيود المهمة التي ضعها النظام على هذا الإجراء هو ( عدم جواز تقديم هذا الطلب سبق له التقدم بهذا الطلب أو طلب التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال اثني عشر شهرا من تقديم طلب التسوية الوقائية الجديد ). ف(2) م(13).
17ـ اول خطوات هذا الإجراء هو تقدم المدين طلبه للمحكمة مرفقا به مقترح التسوية والمعلومات ، مع وجوب تضمين المقترح نبذة للوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف الدائنين . م(14).
18ـ تحدد المحكمة خلال (40 ) يوما من تاريخ قيد الطلب موعدا لنظر الطلب ، ويتم ابلاغ المدين فيه خلال (5) أيام ، والمحكمة إما ان تقتضي ـ وفقا لسلطتها التقديرية ـ بافتتاح الإجراء إذا توافرت المسوغات المحددة في ف(أ ) م(15) .
19 ـ للمحكمة أن ترفض طلب افتتاح هذا الإجراء أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد عن (21) يوما ، وكل من رفض الطلب أو تأجيل الجلسة له مسوغاته، ومؤدى هذه الإجراءات أن المحكمة ملتزمة بالسرعة في البت في الطلب .
20ـ عند الحكم افتتاح الإجراء فإن الحكم يجب أن يتضمن موعد التصويت على المقترح، بمدة لا تزيد عن (40) يوما ، ويجوز تمديده بما لا يتجاوز (40 ) يوما أخرى، وعلى المدينالإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (7) أيام ، ويلاحظ استقلال بين افتتاح الإجراء والتصويت على المقترح.
21ـ طلب التسوية الوقائية لا يكون لأمين التفليسة أي دور إلا في حال تقدم المدين بطلب تعليق المطالبات ، عندها وجب عليه إرفاق تقريرا من أمين تفليسة يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه . م(17).
22ـ تتقيد المحكمة بمدد محددة لتعليق المطالبات، أصلها (90 ) يوما ، تمدد لمدة (30 )يوما لأكثر من مرة ، ضابطها ألا تزيد عن ( 180 ) يوما . وتنتهي مدة التعليق إما بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء ، أو انقضاء المدة المقرر للتعليق. م(18)
23ـ يترتب على تعليق المطالبات منع أي إجراء في مواجهة المدين أو تصرف أو دعوى، بما في ذلك إجراءات الإفلاس، ولا يتم التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات إلا بإذن المحكمة، ولا أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو العيني لدين المدين إلا بموافقة المحكمة.
24ـ تبطل الإجراءات المخالفة للأثار المترتبة على تعليق المطالبات وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من ذي المصلحة أن تسترد أي أصول جرى التصرف فيها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر طلب التعويض بدعوى.
25ـ يجوز للمحكمة اثناء مدة التعليق الموافقة على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن ، إذا لم يترتب تأثير في استمرار النشاط أو حصول موافقة الدائنين والملاك على المقترح، أو كان رفض طلب التنفيذ يلحق ضررا بالغا بلدائن المضمون ويتعذر على المدين تعويضه.
26ـ يمكن للمحكمة أن توقف سريان التعلق بناء على طلب من ذي المصلحةـ على أن يكون على طلبات محددة إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
27ـ الديون والعقود المستقبلية تظل كما هي عند قيد طلب افتتاح إجراء التسوية أو افتتاحه، فلا يجوز تقديم ميعادها ـأو إنهائها ، وإذا وجد أي شرط خلاف ذلك فإنه يكون باطلا ..
28ـ يستثنى من مسالة عدم حلول أجال العقود وتأثير طلب افتتاح التسوية الوقائية أو افتتاحه، ووقف المدين عن العمل وسحبه وعدم إنهاء العقد من قبل المحكمة ، وأيضا انهاء عقود الضمانات ـ يستثنى من هذه الأحكام ـ عقود المنافسات والمشتريات الحكومية.
29ـ استثنى النظام عقود التمويل مع الشركات المصرفية أو التمويل مع المدين وأجاز أن يكون لقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية أو افتتاحه أثارا في مواجهة المتعاقد والمدين، وأيضا جواز عدم انهاء العقد عند عدم وفاء المدين ـ وأن كان الإنهاء ضروريا ، وإنهاء عقد الرهن.
30 ـ إذا قررت المحكمة قبول طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية يتم التصويت على المقترح ، وحدد النظام الأشخاص الذين يحق لهم بالتصويت وحصرهم بالدائن أو المالك ـ وهو المالك لحصص أو اسهم في رأس مال المدين ـ الذي يرتب المقترح أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية. م(27)
31ـ إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك فإن النظام أوجب أن يتم دعوتهم على التصويت ـ وفقا لما تنص عليه النظام ذي العلاقة ـ مثل أن يكون مساهمين بشركة مساهمة فيتم تطبيق قواعد نظام الشركات والنظام الأساس للشركة في فيما يخص الاجتماعات .
32ـ اشترط النظام أن يكون التصويت من قبل الملاك بمرحلة سابقة عن تصويت الملاك إن وجدوا بقبول المقترح ، ويكون التصويت مقبولا إذا صوتت كل فئة من فئات الدائنين ما يمثل ثلثي قيمة ديون المصوتين .
33ـ نصاب الثلثين في الفئة التي تصوت على المتقرح ، يشترط أن يكون من ضمنهم دائنون تمثل مطالبهم أكثر من نصف قيمة اطراف من غير ذوي العلاقة ، وقد حددت الفقرة (5) م (1) الأطراف ذوي العلاقة.
34ـ إذا تم التصويت فعلى المدين فورا تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت، وإيداعها لدى المحكمة ، وإذا تعذر التصويت في الميعاد المحدد فالمحكمة أن تقضي بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد ميعاد أخر أو إنهاء الإجراء.
35ـ إذا قبل الدائنون المقترح وجب على المدين ان يطلب من المحكمة التصديق عليه ، وعليه قبل ذلك أن يبلغ الدائنين بذلك وعلى المحكمة تحديد ميعادا لجلسة التصديق عليه .
36ـ إذا قبل الدائنين للمقترح واستوفى معايير العدالة فإن المحكمة تصدق عليه ، ويحق للدائن الذي رفض التصويت أن يعترض بدعوى الإخلال بقواعد العدالة إذا اعتقد أن التصويت يضر به لسبب معقول.
37ـ حددت المادة (35 ) شروط استيفاء معايير العدالة وذلك بأن يكون قد تم مراعاة إجراءات الدائنين عليه، وحصول الدائنين على معلومات وافيه لدراسته والبدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسار وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
38ـ إذا صادقت المحكمة على المقترح وتبلغ به الدائنين من المدين وجب عليه إيداع نسخة مهنه في سجل الإفلاس بمدة لا تزيد عن ( 5 ) أيام من تاريخ تصديق المحكمة، ويترتب على ذلك إلزام المدين والدائنين والملاك بالخطة.
39ـ يلتزم المين بتقديم طلب على المحكمة بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وذلك بعد اكتمال تنفيذ الخطة، ويرفق المعلومات والوثائق، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه ، لصاحب المصلحة أن يتعرض امام المحكمة خلال (14 ) يوم من تاريخ تقديم المدين الطلب.
40ـ م(39 ) ورد بها حالات إنهاء التسوية الوقائية من المحكمة وهي ( تقدم المدين بالطلب بعدم تنفيذ الخطة،أوعدم تحقيق النصاب للمصوتين، أو رفض المحكمة التصويت، أو طلب المدين لعدم انطباق الشروط ، أو تعذر تنفيذ الخطة ، أو عدم رغبة المدين الاستمرار في النشاط، أو طلب ذوي المصلحة للمخالفات)
41ـ يجوز للمحكمة بقرارها أو بطلب أن تقضي بافتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس بناء على الطلب الخاص بالتسوية الوقائية،إذا لم يتحقق نصاب التصويت للملاك أو الدائنين، أو رفضت المحكمة المقترح، أو طلب المدين أو الدائن انهاء أجراء التسوية، أو تقدم المدين،أو صاحب المصلحة لوجود مخالفات .
42ـ يودع المدين حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس ، خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام .
سنتابع لاحقا مع بداية الإجراء الثاني
سنتابع لاحقا مع بداية الإجراء الثاني
تتمه
43ـ إجراء إعادة التنظيم المالي هو الإجراء الثاني من إجراءات الإفلاس ، وهو (إجراء يهدف إلى تيسير وصول المدين على اتفاق مع دائنيه على التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي).
43ـ إجراء إعادة التنظيم المالي هو الإجراء الثاني من إجراءات الإفلاس ، وهو (إجراء يهدف إلى تيسير وصول المدين على اتفاق مع دائنيه على التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي).
44ـ هذا الإجراء يختلف عن التسوية الوقائية بأنه يكون تحت إشراف امين الإجراء، ويجب أن تتوافر في شروط الطب ذات الشروط والضوابط والقيود الواردة في إجراء التسوية الوقائية .
45 ـ مما يتميز فيه أجراء إعادة التنظيم المالي عن التسوية الوقائية أنه يكون للمدين وغير المدين الحق في التقدم بطلب افتتاح هذا الإجراء، أما التسوية الوقائية فإن المدين هو الذي يتقدم بطلبه.
46ـ ما يميز هذا الإجراء أيضا عن التسوية الوقائية أن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه يترتب عليه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك .
47ـ يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة ، ويراعى في نظر الطلب ذات المدد المقررة في إجراء التسوية الوقائية (40) يوما و (5) أيام ، وللمحكمة إما أن تقضي بافتتاح الإجراء أو أن ترفضه في الحالات المقررة في ف(ب) م (47).
48ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي المصلحة أن تستدعي من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب الإجراء ، وعلى المستدعي تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات .
49ـ إذا كان المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي شريكا في اصل ويتعذر فصله بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبه، فإن للمحكمة أن تقضي بخضوع هذا الأصل لإجراء إعادة التنظيم المالي، وقيده بشرط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك. ف(1) م(49).
50 ـ يجوز للمحكمة ان تقضي بخضوع شخص أخر للإجراء، على أن تتوافر فيه شروط افتتاح الإجراء، إذا كان في إخضاعه مصلحة للمدين ولهذا الشخص، وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، بشرط توافر الحماية اللازمة لدائنيهما.
51ـ يترتب على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن تعين المحكمة امينا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ويمكن أن يكون مختارا من قبل مقدم الطلب، وللأمين أن يفوض بعض مهامه لأمين أخر بذات المؤهلات، بعد موافقة المحكمة.
52ـ يجوز أن يكون هناك أكثر من أمين للإجراء ، ويكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم على ان يتم اختيار رئيس من بينهم ، وهذه ضوابط ستحددها اللائحة ، وللمحكمة بناء على طلب الأمين أو الأمناء تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم.
53ـ منع النظام أن يكون الأمين او الخبير من الدائنين أو زوج المدين أو صهره أو قريبه من الدرجة الرابعة ، أو شريكه أو العامل لديه أو مراجع حساباته، أو وكيله خلال سنتين لافتتاح الإجراء، وعلى الأمين أو الخبير أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالدائنين.
54ـ يجوز للمحكمة إما من تلقاء نفسها أو بطلب من ذي المصلحة عزل الأمين وتعيين امين جديد ، وأيضا عزل الخبير وتعيين خبير جديد، إذا كان هناك سبب مشروع للعزل، دون إخلال بحقوق أي منهما أو التزاماتهما.
55ـ ليس للأمين أو الخبير أن يعتزل عمله بعد أن يتم تعيينه إلا بسبب مشروع مقبول لدى المحكمة ، بدون إخلال بحقوقه والتزاماته.
56ـ بعد صدور المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي فعلى الأمين خلال(7 ) أيام إعلان الحكم بالوسيلة التي تحددها اللائحة، يقوم بتبليغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم مع دعوتهم بتقديم مطالبتهم خلال ( 90 ) يوما من تاريخ التبليغ.
57ـ للأمين الحق في الحصول على أي معلومات لدى المحكمة أو لدى الجهات العامة أو الخاصة التي لديها معلومات عن أصول التفليسة أو رخص أنشطة المدين، ولا يعد الإفصاح للأمين عن هذه المعلومات انتهاكاً للسرية.
58ـ يفصح المدين للأمين عن العقود السارية ويزوده بنسخ منها، وعلى الأمين خلال (60) يوما من افتتاح الأجراء أن يصدر قرار بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان ذلك لازما لتنفيذ المقترح المصادق عليه، وإذا كان يحمي الدائنين ولا يضر بالمتعاقد مع المدين.
59ـ تمتاز عقود الإيجار بحالة خاصه ، إذا ان الأمين عليه أن يصدر خلال ( 60 ) يوما قرارا بإنهاء عقد الإيجار لعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان لازما لتنفيذ المقترح المصادق عليه، ويحمي مصالح اغلب الدائنين، دون إخلال بحقوق المتعاقد بما في ذلك الضرر بسبب الإنهاء.
60ـ يحق للمتعاقد الاعتراض أمام المحكمة على قرار انهاء العقد وتقوم المحكمة بنظر الاعتراض، وإذا لم يصدر الأمين قرارا بإنهاء أي عقد التزم المدين بتنفيذه، وللأمين تأجير العقد من الباطن ولو نص العقد على خلاف ذلك .
61ـ يستثنى من أحكام العقود واثارها المترتبة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، عقود المنافسات والمشتريات الحكومية ، وعقود التمويل المبرمة مع الشركات المصرفية أو شركات التمويل .
62ـ للمحكمة أن تنظر في اعتراض المتعاقد على إنهاء العقد وعليها أن تقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لديها أن انهاء العقد لا يحقق الأهداف المقررة بموجب الضوابط الوارد في حالات الإنهاء .
63ـ الديون الناشئة قبل الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي تقدم إلى الأمين خلال (90) يوما بالمطالبات الحالة والآجلة، ولا يتم التصويت من لم يقدم مطالبته إلا إذا أثبت أنه قدمها ولم تصل للأمين أو أسقطها المدين من القائمة المقدمة إلى الأمين أو الأمين من القائمة المقدمة للمحكمة.
64ـ من أهم واجبات الأمين القيام بجرد تشمل تفاصيل أصول التفليسة واي ضمانة مقررة عليها، وما يجوزه المدين من الأصول و ما هو محلا لدعوى الغير، واي معلومات ذات صلة ويزود المحكمة بنسخة منها.
65ـ يكون للمدين الطبيعي دون الاعتباري الحق بالاحتفاظ بما يكفيه ومن يعولهم من أصول التفليسة لمعيشتهم ، وتحدد المحكمة مقدار الكفاية ، ولا يتم إدراجها ضمن المقترح.
66ـ على مالك الأصول التي تقع في حيازة المدين أو محجوزة لدى المدين أن يزود الأمين بأي معلومات تفصيلية عنها، وله أن يتقدم للمحكمة بطلب استردادها مع ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي رأيه للمحكمة بهذا الشأن .
67ـ على الأمين أن يقدم قائمة بمطالبات الدائنين خلال (14) بعد انتهاء مدة تقديم المطالبات، وعليه خلال (5) أيام من هذا الميعاد إبلاغ الدائن الموصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير، ولهذا الدائن التقدم للمحكمة للنظر في مطالبته, وللمحكمة مد اجل الـ (14) يوم.
68ـ فرق النظام بين صلاحيات ومهام الأمين، وبين الإدارة الفعلية للنشاط، فقررت ف(1) م(69) استمرار المدين بإدارة النشاط، مالم يرتكب هو أو أحد مسئوليه تصرفا ينطوي على إهمال أو لم يتعاونوا مع الأمين فللمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المقررة في ف(2)من ذات المادة.
69ـ على المدين أخذ موافقة الأمين المكتوبة في الفترة ما بين افتتاح الإجراء إلى التصديق في أي تصرف أو اتفاق أو عمل من شأنه أن يقرر حاله جديدة للمدين أو يؤثر على مركزه المالي وقد حددت هذه الحالات ف(1) م(70 ).
70 ـ قيام المدين بنقل ملكية بعض أو كل أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بطلان التصرف واسترداد الأصول أو بما تراه مناسبا، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
71ـ في تقديم المقترح لإعادة التنظيم المالي يتم إعداده من المدين بمساعدة الأمين، بذات الأوضاع المقررة لمقترح التسوية الوقائية ، إلا أن مقترح إعادة التنظيم المالي يقدمه الأمين، متضمنا تقريرا برأيه في موافقة الدائنين من عدمه.
72ـ إضافة إلى اشتراط أن يكون لتصويت الدائن أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية لقبول هذا التصويت، يلزم أن يكون له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة المعتمدة من المحكمة.
73ـ فيما يخص إجراءات التبليغ بموعد التصويت على المقترح بإعادة التنظيم المالي، وتضمينه ما يؤثر في حقوق الملاك ، فعلى المدين أخذ موافقة الأمين ، وتراعى المدد المقررة ذاتها المقررة في التسوية الوقائية.
74ـ لا يتم التقيد بالإجراءات المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة في تصويت الملاك على مقترح إعادة التنظيم المالي ، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم ، وترك النظام للائحة تحديد هذه الأوضاع.
75ـ من الضوابط المهمة في المقترح المقدم ألا يخالف النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلا أي تصرف خلاف ذلك م(81).
76ـ يطلب الأمين من المحكمة التصديق على المقترح عند قبول جميع فئات الدائنين والملاك المقترح، أو إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين المقترح ، وصوت بالموافقة (50%) من الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلب الدائنين.
77ـ يلتزم الأمين عند بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناء على الخطة وموافقة المحكمة وخلال فترة الإجراء ـ أن يكون البيع بالأسعار المتداولة وقت البيع ، ويودع الجزء المتبقي من حصيلة البيع ـ بعد حسم أتعابه والمصروفات ، في حساب جار مستقل يخصص لسداد الديون.
78ـ بعد التصديق على المقترح يقوم الأمين خلال (10 ) أيام بإعلان التصديق متضمنا نبذه عن بنود الخطة وإيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
79 ـ يتولى الأمين في الفترة مابين التصديق على المقترح وتنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي على تنفيذ هذه الخطة ، وعليه أن يتقدم للمحكمة إذا واجه أي عوائق تحول دون تنفيذها.
80ـ يقدم المدين تقريرا كل ثلاثة اشهر للأمين عن سير تنفيذ الخطة ، وعلى الأمين مراجعة التقرير والتحقق من صحة المعلومات ، ويقدمه للمحكمة خلال (30 ) يوم من تاريخ تسلمه من المدين.
81ـ إذا وافق الأمين للمدين على القيام بأي أعمال من الأعمال التي تشترط الموافقة المسبقة عليها منه، فإنه لا يكون مسئولاً في مواجهة الغير، وعلى الأمين أن يبذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته.
82ـ متى ما تم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي فعلى الأمين التقدم للمحكمة بطلب إنهاء الإجراء ، وتبليغ الدائنين بالطلب، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (14) يوما من تقديمه.
83ـ حدد النظام حالات إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ب (7) حالات م (87) دون أن يترتب على ذلك إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء م(89).
84ـ متى ما حكمت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ، فعلى الأمين أن يودع الحكم في سجل الإفلاس ويترتب على الإيداع انتهاء مهماته.
85ـ عند الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم لعدم تحقق النصاب للتصويت أو تعذره،أو رفض المحكمة،أو طلب الأمين أو الدائن إنهاء الإجراء، أو عدم رغبة المدين الاستمرار بالنشاط أو الخطة، أو طلب ذو المصلحة إنهاء الإجراء لوجود مخالفات، فللمحكمة الحكم بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية.
لاحقا نتابع في الإجراء الثالث.
تتمه....
86ـ طلب إجراء التصفية هو ( إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية) .
86ـ طلب إجراء التصفية هو ( إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية) .
87ـ إجراء التصفية إجراء يجوز أن يتقدم به المدين أو الدائن أو الجهة المختصة متى ما كان المدين متعثرا أو مفلسا، ويشترط لقيد الطلب توافر الشروط والمسوغات المقررة بموجب م(93).
88 ـ إذا كان المدين منازعاً لدين الدائن ، قبل تقدم الدائن بطلب قيد افتتاح إجراء التصفية فإن الطلب يكون غير قابلا للقيد في المحكمة، ويعد تقديم الدائن هذا الطلب على هذه الصورة إساءة استغلال لإجراء التصفية.
89ـ يتميز إجراء التصفية أنه إذا تقدم به غير المدين بأنه يحق للمدين الاعتراض أمام المحكمة على الطلب، وله التقدم بطلب افتتاح أجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
90ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب المصلحة أن تأمر بعد قيد افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي م(96).
91ـ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو الحكم بافتتاحه تعليق المطالبات إلى تاريخ الحكم برفض الطلب أو حكمها ، ما عدا بعض التعاملات الخاصة بالعقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
92ـ يبطل أي تصرف يخالف إجراء تعليق المطالبات، ويترتب على ذلك جواز استرداد أي اصل جرى التصرف فيه مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب المصلحة .
93ـ استثنى النظام من إجراء تعليق المطالبات بأنه يجوز للمحكمة أن تأذن بناء على طلب من الدائن التنفيذ على أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، وللمحكمة ـ بضوابط محددةـ وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراءات قبل التعليق.
94 ـ إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية فإنها تحدد ميعاداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، خلال (40) يوما من تاريخ قيد الطلب، ويبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد لجلسة خلال ( 5) ايام من تاريخ الطلب.
95ـ يترتب على تقديم الطلب وقيده في المحكمة ، إما أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء ، إذا توافرت ضوابط محددة ، أو رفض الطلب في حالات محددة أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد عن (21) يوما لاستيفاء معلومات أو وثائق م (99).
96ـ ما يميز إجراء التصفية أن يد المدين تغل عن إدارة نشاطه ، ويحل الأمين محل المدين في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يكون المدين مسئولا في مواجهة الغير.
97ـ يقرر النظام بطلان أي تصرف يجريه المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، ويكون للمحكمة سلطة استرداد الأصل أو القضاء بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
98ـ يقرر النظام عدم صحة أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية بدون تصويت من الدائنين وفقا لإجراءات التصويت المقررة لهذا الإجراء، وتوافق المحكمة على هذا الضمان.
99ـ أشارت م(102) إلى أثر افتتاح التصفية وهو البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولى الأمين هذه المهام، باستثناء الأصول التي اجازت المحكمة للمدين ذي الشخصية الطبيعية الاحتفاظ به لتوفير ما يكفي ومن يعول لمعيشته بالمعروف بناء على تقدير الأمين.
100 ـ موائمة إجراءات الإفلاس وما تتطلبه من سرعة فإنه يتولى الأمين بيع الأصول بالتزامن مع المطالبات المقدمة له، ومتى ما ظهر له أن المصروفات والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة، جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات بعد موافقة المحكمة.
101ـ يجوز للأمين اتخاذ ما يراه منساباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر فور افتتاح إجراء التصفية، ولو كان عن طريق بيع اصول التفليسة دفعة واحدة، وتودع الحصيلة في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
102ـ يتقيد الأمين عند ممارسته لمهامه الخاصة ببيع الأصول بالقيد والضوابط المقررة فيما يخص تجاوز قيمة الأصل ربع قيمة اصول التفليسة ، بأن يتم دعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين أن وجدت للنظر في الموافقة على البيع.
103ـ يقرر النظام مسألة الحظر لأشخاص محددين سواء بالأصالة أو الوكالة التقدم بعرض لشراء أصول التفليسة المعروضة للبيع مالم تكون معروضة في المزاد العلني م(107).
104ـ حدد النظام مسالة التصويت، ونصاب التصويت وضابطه هو (اغلبية قيمة أصوات الدائنين المصوتين)ويكون حق التصويت للدائنين أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، ويجوز للمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين السماح للدائنين المتنازع على مطالبتهم التصويت.
105ـ بعد افتتاح إجراء التصفية ، فيكون للمطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائيا في إجراء التصفية، ويتم خصم أي مبالغ من مطالبة الدائن أداه المدين إليه بموجب إجراء إعادة التنظيم المالي.
106ـ إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد (90 )يوم من تاريخ الاعلان عن حكم افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين فيها ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
107ـ ليس للدائن الاعتراض على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم مطالبته التي تأخر في تقديمها عن مدة الـ (90) يوما من تاريخ إعلان حكم افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي .
108ـ يترتب على افتتاح إجراء التصفية أن تكون الديون غير الحالة الثابتة واجبة ومستحقة الأداء. م(113) .
109ـ أعطى النظام للمحكمة الاختصاص بإنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه ، وذلك بناء على طلب الأمين. م(114).
110ـ يصدر الأمين قراره بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة ، ويتم البيع دفعة واحدة وفقا لترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة لذلك.
111ـ يسلم الأمين نسخة من قرار التوزيع للدائن المعلوم لديه قبل (30 ) يوما على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع، وللدائن الاعتراض على قرار التوزيع أمام المحكمة ، ويتوقف الأمين عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض خلال (21) يوما من تقديمه.
112ـ يلتزم الأمين عند تصفية أصول التفليسة بمراعاة قواعد المسئولية وحدودها المقررة في الأنظمة ذات العلاقة ، ويرتب ذلك مسئولية الملاك المتضامنين عن تغطية ما نقص من أموال التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة.
113ـ إذا قام الملاك المتضامنون بدفع الأموال المتبقية من أصول التفليسة فإنها تضاف إلى الأصول، وإذا تخلفوا عن ذلك فعلى الأمين أن يتقدم للمحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.
114ـ يترتب على التزام الأمين بتقديم طلبه ـ بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى الي يكون المدين فيها طرفا ـ أن يقوم بإبلاغ الدائنين قبل تقديم الطلب، وللدائنين الاعتراض خلال (14) يوما، ويضمن الأمين طلبه بحل المدين الاعتباري.
115ـ حددت م(122) الحالات التي تقضي بها المحكمة بإنهاء التصفية ، وتقضي المحكمة في حكمها بإنهاء التصفية بحل المدين ذي الشخصية الاعتبارية .
116ـ إذا حكمت المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بناء على طلب الأمين لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، فتقضي عندئذ بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
117ـ يترتب على حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية إزالة اسم المدين الطبيعي من سجل الإفلاس بعد (30 ) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة، ويمكن من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية الهادفة للربح.
118ـ تظل ذمة المدين المفلس مشغولة بالديون المتبقية، ويظل مفلسا حتى بعد أزالته من سجل الإفلاس لمدة ( 24 ) شهرا ، من إنهاء إجراء التصفية، ولا يكون للدائنين حق التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
سنتابع للإجراء الرابع لاحقا
تتمه ......
119ـ التسوية الوقائية لصغار المدينين إجراء يهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
119ـ التسوية الوقائية لصغار المدينين إجراء يهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
120ـ للمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلا من هذا الإجراء، ولا يجوز له افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع لهذا الإجراء أو لإجراء التسوية الوقائية خلال الـ(12) شهرا السابقة.
121ـ يكون افتتاح الإجراء بقرار يصدر من المدين وفق النموذج الصادر عن لجنة الإفلاس، مع إعداد مقترحا متضمنا وضعه المالي، ويودع القرار والمقترح في سجل الإفلاس، ويكون القرار نافذا من تاريخ الإيداع، ويدعى الدائنون للتصويت عليه.
122ـ على المدين الصغير أن يراعي حقوق الملاك من خلال دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل موعد التصويت بـ(21) يوما، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، ويراعى أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
123ـ الإجراء الذي يتقدم فيه المدين الصغير للمحكمة في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين هو طلب تعليق المطالبات ، وذلك في الفترة من افتتاح الإجراء إلى موافقة الدائنين على المقترح ، وتعلق لمدة لا تزيد عن (90) يوما، ويصدر حكم المحكمة خلال (5 ) أيام.
124ـ يترتب على قرار التعليق وقف أي تصرف يخص إجراءات الإفلاس الأخرى، ويكون باطلا أي تصرف ، وللمحكمة ان تقضي باسترداد الأصول من تلقاء نفسها أو بناء على طلب، أو اتخاذ ما تراه مناسبا مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
125ـ يعطي النظام استثناء للديون المضمونة فلا يسري عليها أثر تعليق المطالبات وعلى أن الدائن يلتزم في حال التنفيذ على المال الضامن لدينه أن يرد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (3 ) ايام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
126 ـ تتخذ إجراءات التصويت على المقترح من قبل الدائنين بعد تصويت الملاك بقبوله، وحدد النصاب بـ ( ثلثي ) قيمة ديون المصوتين، من ضمنهم الدائنون الذين يمثلون أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة ، وإذا تعذر التصويت تقضي المحكمة بما تراه.
127ـ إذا تم التصويت بالموافقة على المقترح ، فإنه يكون هو الخطة الملزمة للمدين والدائن والملاك ، وللدائن الاعتراض على الخطة إذا صوت برفضها، وللمحكمة أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة مدة لا تزيد عن (14) يوما،وإما ان تبطل الخطة أو ترفض الاعتراض.
128 ـ تحكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفقا للحالات المقررة بموجب م(139) ، ولها أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة بافتتاح إجراء المناسب ، وفقا للضوابط المقررة في م(140) .
الإجراء الخامس من إجراءات الإفلاس
129ـ إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يهدف إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة مقبولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عاليه، تحت إشراف الأمين.
129ـ إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يهدف إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة مقبولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عاليه، تحت إشراف الأمين.
130ـ لا يكون قرار افتتاح الإجراء المقدم من المدين أو الدائن أو الجهة المختصة أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي لقرار افتتاح الإجراء من الأمين، ويترتب على افتتاح الإجراء تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قضاءاً.
131ـ إذا تم افتتاح الإجراء بناء على طلب الدائن فالمحكمة إما أن تقضي بافتتاح الإجراء وفقا للحالات المقررة ف(2/أ) م(148)، أو رفض الطلب وفقا للحالات المقررة ف(2/ب )، او تأجيل النظر في الطلب بمدة لا تزيد عن (21) يوما، ف(ج).
132ـ يتضمن الحكم بافتتاح الإجراء تعين أمينا أو أكثر من المدرجين في القائمة، ويعلن الأمين عن افتتاح الإجراء خلال ( 5 ) أيام، ويودع في سجل الإفلاس، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالقرار، ويقدمون مطالباتهم خلال (60 ) يوما.
133ـ على المدين الصغير بمساعدة الأمين إعداد مقترحه، متضمنا نبذة عن الوضع المالي له ، ويقدم الأمين تقريره المتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح.
134ـ في إجراءات التصويت على المقترح لإجراء إعادة التنظيم المالي والضوابط والإجراءات ومهام الأمين هناك أوضاع خاصة من حيث تخصيص فئات للدائنين المضمونين وغير المضمونين، والآثار المترتبة على تعذر التصويت، لابد من مراعاتها.
135ـ يكون المقترح المقبول من الدائنين نافذا،ويكون هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائن والمالك ، ويودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة، ويعلن عن ذلك.
137ـ تصدر المحكمة حكمها بإنهاء هذا الإجراء في الحالات المقررة بموجب م(156)، ولا يرتب الحكم بإنهاء الإجراء إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، كما لا يلتزم الدائن برد ما تحصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء
138 ـ إذا كان الحكم بالإنهاء بناء على طلب الأمين لعدم تحقق النصاب المطلوب أو لتعذر تنفيذ الخطة أو لقضاء المحكمة ببطلان الخطة، أو بعدم رغبة المدين في الاستمرار بإدارة نشاطه أو استكمال الخطة ، فللمحكمة أن تقضي بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية.
الإجراء السادس من إجراءات الإفلاس.
139ـ إجراء التصفية لصغار المدينين هو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية وذلك تحت إدارة الأمين.
139ـ إجراء التصفية لصغار المدينين هو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية وذلك تحت إدارة الأمين.
140 ـ يشترط النظام لافتتاح هذا الإجراء كغيره من الإجراءات تحقق حالة الإفلاس أو التعثر على النحو الوارد في تحديد النظام لها كما جاء في المادة (1) بتعريف المتعثر والمفلس، مع تعذر استمرار نشاطه، وكفاية أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء.
نتابع لاحقا في الإجراء السابع التصفية الإدارية .
تتمه
141ـ إجراء التصفية الإدارية : وهو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
141ـ إجراء التصفية الإدارية : وهو إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
142ـ يتميز هذا الإجراء بأن من يتقدم بطلبه هو المدين أو الجهة المختصة، بعد توافر الشروط المقررة في التصفية الإدارية، وإذا كان الطلب مقدما من الجهة المختصة، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب وفقا للمدد المقررة .
143ـ للمدين الاعتراض على طلب التصفية الإدارية، أمام المحكمة ، وله تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى.
144ـ يترتب على قيد طلب افتتاح هذا الإجراء أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ الحكم برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء، ويبطل أي تصرف يخالف ذلك، وللمحكمة وقف سريان التعليق بناء على طلب ذي المصلحة وفقا لضوابط محددة نظاما.ف(4) م(169).
145ـ للمحكمة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات، وذلك بناء على طلب من لجنة الإفلاس، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
146ـ تحكم المحكمة بافتتاح هذا الإجراء ، وتحدد موعدا للنظر فيه وتقضي إما بافتتاح الإجراء في حال توافر الحالات المقررة ف(2/أ) م(170)، أو رفض الطلب في الحالات المقررة ف(2/ب)، وإذا رفضته فلها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
147ـ للمحكمة أن تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن (21) يوما لاعتبارات مقررة وفقا ف(2/ج) م(170)، على أن تقضي المحكمة إما برفض الطلب أو افتتاح الإجراء.
148 ـ يتم النص في حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، على لجنة الإفلاس، ويترتب على ذلك غل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس، وتحل اللجنة محل المدين في إدارة نشاطه، ولا تسأل عن تصرفاتها .
148ـ يبطل تصرف المدين في أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة بناء على طلب اللجنة أن تقضي باسترداد الأصول أو ما تراه مناسبا، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
149ـ تتخذ لجنة الإفلاس كافة الإجراءات التيي كان يتولاها الأمين في إجراء التصفية، من ناحية التبليغات والمدد والقيد في سجل الإفلاس، وتحل في كافة المهام محل الأمين التي كان يتولاها في إجراء التصفية.
150ـ إذا رأت لجنة الإفلاس أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جنائية أو جريمة أو مخالفة في أي مطالبة أو تصرف فلها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية، م(174).
151ـ تسري على إجراءات إنهاء عقود العاملين وبيع الأصول والديون غير الحالة الثابتة في هذا الإجراء ، وانتهاء الإجراء والاثار المترتبة على الإنهاء ذات الإجراءات المقررة في إجراء التصفية إلا أنها تكون من مهام لجنة الإفلاس .
هذا فيما يخص إجراءات الإفلاس السبعة المقررة بموجب النظام ، وفيما يلي سيكون الحديث حول بعض الإجراءات الخاصة بالإفلاس كطبيعة خاصة .
152ـ يقرر النظام جملة من الضوابط الخاصة بالتمويل منها حظر المدين من الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح الإجراء إلا بعد موافقة المحكمة، وعدم جواز الحصول على تمويل غير مضمون في التصفية والتصفية لصغار المدينين.
153ـ في إجراءات التسوية الوقائية والتسوية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين يجوز للمدين الطلب من المحكمة بعد الافتتاح الموافقة على الحصول على تمويل مضمون ، وفقا للضوابط المقررة في م(183).
154ـ حدد النظام طبيعة الدين المضمون بخمس حالات فصلتها المادة (184) من النظام ، ومع تقرير صور اخرى في اللائحة.
155ـ في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائي لصغار المدينين، أو إجراء إعادة التنظيم المالي ، أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، لا يشترط النظام موافقة المحكمة على الحصول على التمويل غير المضمون.
156ـ في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين يقرر النظام ضوابطاً لموافقة المحكمة على التمويل أيا كان نوعه ومبررات نظامية مقررة في م(186)، ويكون للتمويل الموافق عليه من المحكمة ذا أولوية.
157ـ يقرر النظام إجراء المقاصة التلقائية في جميع إجراءات الإفلاس ماعدا التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية، ويجوز استثناء ذلك في ديون محددة وفق ضوابط مقررة في م (188).
158ـ في التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية يتم إجراء المقاصة التلقائية بمجرد افتتاح الإجراء، وذلفك فيما يكون للمدين من دين على دائنة في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.
159 ـ يستبعد من أجراء المقاصة التبادلية الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء، وتكون هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
160- تكون المطالبات المقدمة من الدائن للمدين في التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي بعد إجراء المقاصة، أما الدين المتبقي المستحق بعد المقاصة مستحقا فيؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة، وإذا كان مستقبليا أو مبينا على شرط فيؤدى المتبقي بعد حلول الأجل واستقرار الوجوب.
161ـ أشار النظام إلى مسالة مهمة تتعلق بالديون المقدرة أو المطلوب أداؤها إذا كانت بعملة أجنبية فقرر أنه يتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، مع جواز أن يتم الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى. م(194).
162ـ حدد النظام أولوية للديون التي يجب الوفاء بها على الترتيب ، فجعل في المرتبة الأولى أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ، ومصروفات بيع أصول التفليسة، وذلك في إجراء التصفية ، وإجراء التصفية لصغار المدينين فيجب الوفاء بها أولا. م(195).
163ـ قرر النظام معيارا في تحديد أولوية الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين وهذا المعيار( استيفاء الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذو الأولوية الأقل)
164 ـ حدد النظام ترتيبا لأولوية الديون وحددها بثمان درجات على النحو الوارد في نص المادة (196) ، وترك للائحة تحديد ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات المقررة في نص المادة آنفة الذكر.
165ـ فيما يخص توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة وفقا لقواعد الأولوية ، فقد قرر النظام أن يتم التوزيع على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكفي حصيلة البيع لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
166ـ الفكرة العقابية على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للأصول المقررة لإجراءات الإفلاس جاءت واضحة من خلال تحديد هذه الأفعال وتقرير العقوبة اللازمة لها .
167ـ نص النظام على تقرير المخالفة لأحكام النظام لكل مدين طبيعي أو مدير لدى المدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو المشارك في تأسيسه أو في إدارته أو من في حكمهم.
168 ـ حدد النظام النطاق الزماني لتحقق المخالفة وذلك بأن يكون قد ارتكب الفاعل الفعل المخالف ارتكابها قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس وكان هذا الفعل سببا في افتتاح الإجراء أو تم ارتكاب الفعل أثناء سريانه وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي طرف. م(200).
169ـ تنوعت الأفعال التي اعتبرها النظام مخالفة توجب إيقاع العقوبة بتنوع الأشخاص الذين ارتكبوها ، ويشمل ذلك الدائن ايضا والأمين واي شخص يكون له ارتباط باي أجراء من إجراءات الإفلاس .
170 ـ تعددت العقوبات المقررة في النظام ما بين السجن والغرامة إضافة إلى عقوبات اخرى تتمثل في حظر المخالف من إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر، والمشاركة في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها أدارته ولو حكما .
171ـ من العقوبات التي تقع على المخالف الحظر من التصويت على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في المنشآت الربحية.
172ـ ايضا قرر النظام معاقبة من يخالف الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية بغرامات مالية .
173ـ قرر النظام حالة العود واعتباره ظرفا مشددا تضاعف معه العقوبة متى ما ارتكب المخالف فعلا مجرما أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (3) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
174 ـ حدد النظام طرق الاعتراض على الأحكام ومواعيدها وتفصيل كل حالة ، سواء كان في الاعتراض على أي قرار يتخذه المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة ، وجعل الحكم الصادر من المحكمة على هذه الاعتراضات نهائية.
175ـ فيما يتعلق بلجنة الإفلاس فيكون الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ ماعدا الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء ويكون حكم المحكمة نهائيا.
176ـ حدد النظام الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة ويتم الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف وحدده بـ (19) عشر حالة وردت موضحة في م(217)، وعلى الاستئناف النظر في الاعتراض أما التأييد أو النقض والفصل في حال النقض بحكم نهائي.
177ـ حدد النظام الأثر المترتب على التعاملات القابلة للإلغاء وهي ما تعرفة بفترة الريبة، وهي التصرفات التي يجريها المدين خلال الاثني عشر شهرا السابقة لافتتاح الإجراء من طرف غير ذي علاقة أو خلال الأربع وعشرين شهرا السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة.
178ـ حدد النظام التصرفات التي تقع في فترة الريبة وقرر حق كل صاحب مصلحة في الاعتراض أمام المحكمة على أي من هذه التصرفات. م (210 ).
179ـ إذا توفي المدين بعد افتتاح أي من الإجراءات ماعدا التصفية بأنواعها بما فيها الإدارية ، وقبل حكم المحكمة بإنهاء الإجراء، فإن الإجراء يكون مستمرا وتعد الخطة نافذة ، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفي للاجتماع وتتخذ أي من الإجراءات المقررة ف(1) م (219 ) .
180ـ إذ لم يتم التوصل إلى قرار مع الورثة من تأسيس شركة (ذ.م.م) أو مساهمة ، أو إنهاء الإجراء وافتتاح أجراء التصفية أو التصفية الإدارية، فإن المحكمة تقضب بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية.
181ـ إذا كانت الوفاة بعد افتتاح الإجراءات ماعدا التصفية بأنواعها بما فيها الإدارية وقبل حكم المحكمة أو رفضت المحكمة الطلب ، فإن المحكمة تنظر في الطلب وتدعو الورثة والدائنين للاجتماع ، بشرط تحقق شروط افتتاح الإجراء. .
182ـ عند الاجتماع يتم اتخاذ أي من الإجراءات بتأسيس شركة ( ذ.م.م) أو مساهمة بين الورثة أو تقرير طلب افتتاح إجراء التصفية ، وإذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار تأسيس الشركة فإنها تقضي بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية.
183ـ في حال توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المساهمين، أو التصفية الإدارية ، وقبل حكم المحكمة بإنهائه فيكون الإجراء مستمرا ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما.
جاري تحميل الاقتراحات...