في حالة ضبط العاملة تعمل لدى شخص آخر تفرض على الشخص المشغل للعاملة الهاربة -إضافة إلى تعويض الكفيل بمبلغ الاستقدام وقيمة تذكرة السفر-، العقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر
أما في حالة ضبط العاملة الهاربة تعمل لحسابها الخاص، أو دون معرفة الشخص المشغل لها، تلتزم بموجب هذا القرار العاملة بإعادة المبالغ التي دفعها الكفيل لمكتب الاستقدام بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر إلى بلدها
القرار أعطى للكفيل حق استرداد مبلغ قيمة التذكرة الذي يدفعه عند تقديم بلاغ هروب عامل
وذلك عند ضبط العاملة الهاربة سواء كانت تعمل لدى شخص آخر أو لحسابها الخاص ويتكفل الشخص المشغل لها أو العاملة بنفسها بدفع قيمة التذكرة دون الكفيل
وذلك عند ضبط العاملة الهاربة سواء كانت تعمل لدى شخص آخر أو لحسابها الخاص ويتكفل الشخص المشغل لها أو العاملة بنفسها بدفع قيمة التذكرة دون الكفيل
السؤال الذي يتبادر دائما، وهو في حالة أن العاملة لم تستطع دفع المبالغ أو أنها ادعت بأنها لا تملك قيمتها، فكيف يتم الزامها؟
والجواب على ذلك بأن القرار نص على الزام العاملة بالدفع، مما يعني أحقية الكفيل في اتخاذ طريق رفع دعوى قضائية ضد العاملة لإلزامها بالدفع وفق القانون
والجواب على ذلك بأن القرار نص على الزام العاملة بالدفع، مما يعني أحقية الكفيل في اتخاذ طريق رفع دعوى قضائية ضد العاملة لإلزامها بالدفع وفق القانون
كيف تقوم برفع دعوى قضائية على العاملة لإلزامها بدفع المبالغ؟
من خلال تقديم صحيفة دعوى أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية الواقعة في الولاية التي يقع بها محل اقامة العاملة
من خلال تقديم صحيفة دعوى أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية الواقعة في الولاية التي يقع بها محل اقامة العاملة
ماذا لو صد حكم وحكمت المحكمة بأحقية الكفيل بالمبالغ والزام العاملة ولكنها لم تلتزم بالدفع؟
يحق للكفيل التقدم للمحكمة للأمر بحبس العاملة أو منعها من السفر إلى حين دفع المبالغ
-حسب الإجراءات والضوابط التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية-
يحق للكفيل التقدم للمحكمة للأمر بحبس العاملة أو منعها من السفر إلى حين دفع المبالغ
-حسب الإجراءات والضوابط التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية-
جاري تحميل الاقتراحات...