مبادئ
مبادئ

@mabadea2

4 تغريدة 6 قراءة Jan 06, 2023
يقرر القضاء الإداري أنَّ إيقاف المقاول عن العمل لأسباب ترجع إلى جهة الإدارة يعد خطأ منها يلزمها بتعويضه عما تكبده من نفقات خلال هذه الفترة ، ولا يكفي لتعويضه تمديد الإدارة لمدة التنفيذ بل يتعين جبر ما أصابه من أضرار وما تكلفه من مصروفات خلال الفترة [حكم رقم 21 / ت / 1 عام 1412هـ]
كما قرَّر أنَّ إيقاف المقاول عن العمل في بعض وصلات المشروع لمدد مختلفة يصيبه بأضرار تتمثل في إطالة مدة التنفيذ، فتكلفه رواتب ومصروفات وإيجار معدات ومصروفات خطابات الضمان وتعثر برامج التنفيذ وعدم التقيد بجدوله الزمني مما يوجب استحقاقه للتعويض عنها [حكم رقم 2 / ت / 1 لعام 1413هـ]
وهذا بعد ملاحظة محكمة الاستئناف بأنَّ رفض الدائرة الابتدائيّة طلب التعويض استناداً إلى أن المقاول كان يمكنه إكمال العمل في وصلات أخرى يجعل الحكم قائماً على افتراضات غير مؤكدة، وغير ثابتة، فضلاً عن أنه بافتراض حدوث ذلك فإنه لا ينفي حدوث الضرر ومن ثم يكون قضاء الدائرة غير صحيح .
وفي حكم آخر برقم (137/ت/1- 1413هـ) قرَّر أنَّ قيام الإدارة بتعديل مسار المشروع أثناء التنفيذ يجعل للمقاول حقّاً في التعويض عن النفقات الزائدة بسبب ذلك أو بسبب إيقافه عن العمل حتى يتم تعديل المخططات، وأن الإيقاف هو الخطأ الموجب للتعويض عن الضرر الفعلي المباشر وفقَ المستندات.

جاري تحميل الاقتراحات...