نصت المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية على أنه: (مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل ..
أ) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل ..
وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
...
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته".
والمادة (١٢١) من النظام نصت على أنه: (يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك).
...
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته".
والمادة (١٢١) من النظام نصت على أنه: (يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك).
كما أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
جاري تحميل الاقتراحات...